[مسألة 2] لا يجب البسط على الاصناف،
بل يجوز دفع تمامه الى احدهم.
و كذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد. و
لو اراد البسط لا يجب التساوي بين الاصناف او الافراد [1].
وضعا، فما افاده الماتن (قدّس سرّه) من تقوية عدم الجواز اذا انطبق
على دفعه إليه عنوان ثانوي محرم شرعا لا بد و ان يراد به عدم الجواز التكليفي لا
الوضعي.
و من انّ مستضعف كل فرقة ملحق بها في الحكم، فالاطفال و النساء
المستضعفين من المخالفين ملحقون بهم في الحكم بعدم جواز دفع الخمس و الزكاة إليهم.
و هذا قد يتم لو قام دليل معتبر على عدم جواز اعطاء الزكاة للمخالف بهذا العنوان،
لصدقه على المستضعف منهم عندئذ، الا انه تقدم عدم الدليل على ذلك في المقام، و
انما الوارد في باب الزكاة عناوين و تعبيرات تناسب القضية الخارجية او الحكم
الولايتي او نحو ذلك، فروايات المنع في باب الزكاة أيضا لا اطلاق فيها بهذا العرض
العريض، بل قد يستفاد من بعضها كمعتبرة ابي بصير جواز اعطاء اطفال المخالفين من
الزكاة حتى يبلغوا[1]، فراجع و تأمل.
[1] يتعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) هنا الى مسألة لزوم بسط سهم
السادة من الخمس على الاصناف الثلاثة و عدمه، فحكم بعدم وجوب البسط عليها، فضلا عن
وجوب البسط على افراد كل صنف أو التساوي بينهم. و المشهور بين المتأخرين عدم وجوب
البسط على الاصناف، و الاشهر أو المجمع عليه عدم وجوب البسط فضلا عن التساوي بين
افراد كل صنف، و ظاهر عبائر جملة من القدماء كالشيخ في المبسوط[2]
و ابي الصلاح في الكافي[3] وجوب البسط على
[1]- راجع وسائل الشيعة، ج
6، باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة، ص 155.