responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 267

[مسألة 66] اذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،

يجوز له وضع مقداره من الربح [1].

[مسألة 67] لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة، من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها، ممّا يصرف عينه فيها، يجب اخراج خمسه‌

يكون المال المصروف في مئونته من امواله، و لا اقل من الاجمال و عدم الاطلاق لذلك، فيكون عموم الخمس في كل ربح و فائدة باقيا على حاله، كما هو واضح.

[1] هذه هي النقطة الثالثة ممّا قدمناه في المسألة (64)، و هي عدم لزوم الصرف من عين الربح، فيمكن ان يصرف من سائر امواله، و لو كان بالاستقراض ثم اخراج مقداره من ارباح سنته، لانّ المستثنى تمام مئونة السنة، غاية الامر قد يختلف مبدأ السنة باختلاف المبنى، فمن يرى أنّ مبدأها مطلقا من حين حصول الربح فلا يجوز له استثناء المؤن الواقعة قبله، و من يرى انّ مبدأها في خصوص التكسبات يمكن ان يكون منذ الشروع في الكسب جاز له اخراج المؤن الواقعة قبل حصول الربح أيضا اذا كان بعد الشروع في الكسب، هذا كله في السنة الاولى، و اما في السنين المتلاحقة فيجوز إخراج المؤن الواقعة فيها مطلقا، بناء على صحة الحساب المجموعي، و قد تقدم وجهه في المسألة (61) مفصلا.

ثم انّ الميزان بوقوع المئونة في سنة الربح أو الكسب لا سنة الاستقراض و هو مقصود الماتن أيضا، كما انّ الملحوظ هنا اخراج مقدار القرض من الربح و لو لم يدفعه، و امّا دفعه من الارباح فسوف يأتي التعرض إليه في مسألة قادمة، حيث قد يقال بكونه مئونة على كل حال لحيثية و نكتة اخرى غير مرتبطة بمسألتنا. فتمام النظر في المقام الى حيثية امكان احتساب ما صرف على المئونة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست