responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 302

كان المتعين حمل ما هو موضوع الخمس في تمام الارباح و الفوائد عليه، و هو ما يفضل بعد مرور الحول و سنة المئونة من الارباح.

و فيه: ان لسان هذه الرواية حيث انه لسان التخفيف و العفو، فيمكن ان يكون اخذ قيد الحول في خمس الذهب و الفضة بهذا الملاك، فهي تريد جعل الخمس في خصوص تلك السنة و العفو عما تقدم على ذلك، فيكون ما لم يمر عليه حول ممّا قد عفى عنه الامام بالفعل، هذا مضافا الى ظهور صدر الصحيحة في إرادة المطالبة و اخذ الخمس من اصحابه في تلك السنة، و من الواضح ان المطالبة بالخمس لا يكون الّا فيما حال عليه الحول من الارباح، لما سوف يأتي من عدم وجوب دفع الخمس بمجرد ظهور الربح اثناء السنة، فتكون هذه الرواية بحسب الحقيقة دليلا على ذلك لا المقام.

[المقام الثاني على القول بالتعلق منذ حصول‌]

و اما المقام الثاني: فقد ذهب بعض اساتذتنا (دام ظله) الى ان روايات المئونة على قسمين: بعضها دل على ان الخمس بعد المئونة، و هو ظاهر في ان تعلق الخمس كحكم وضعي يكون بعد المئونة، الّا ان مثل هذه الروايات بين ما يكون ظاهرا في إرادة مئونة تحصيل الربح، و ما يكون مجملا لا يمكن الاستدلال به، و قسم ثان و هو ما دل على استثناء مئونة السنة كبعض روايات علي بن مهزيار قد ورد فيها التعبير (بالايجاب) او (عليه الخمس) بعد مئونته و مئونة عياله، و هما غير ظاهرين في اكثر من تقييد الحكم التكليفي بوجوب دفع الخمس بعدم الصرف في المئونة، و الاجمال أيضا بصالح عدم تقييد اكثر من الحكم التكليفي‌[1].

و نتيجة ذلك بقاء الحكم الوضعي و هو تعلق الخمس بالارباح، بمعنى ملكية الامام لخمسها مطلقا غير مشروط بشي‌ء، و انما المشروط بعدم الصرف في المئونة


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 271- 272.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست