و لا اشكال في انّ استثنائها بحاجة الى دليل خاص يقيد به ما هو ظاهر
ادلة الخمس في عدم استثنائها عن خمس الغنيمة بل و سائر اصناف الخمس ما عدا هذا
الصنف، فما عن بعض الاعلام[1] من امكان تخريج هذا الاستثناء
أيضا على القاعدة و تخصصا لا تخصيصا لعدم صدق الفائدة الا بمقدار ما يفضل على
المئونة غير تام، اذ تصدق الفائدة على ذلك جزما و الّا لزم استثناؤها من سائر
الاصناف، لانّ الافادة مأخوذة فيها أيضا زائدا خصوصيات اخرى كالمغنمية أو المعدنية
أو الكنزية أو غيرها، فاذا فرض عدم صدق الفائدة على المقدار المصروف في المئونة
ثبت التخصص فيها أيضا، بل يلزم اخذها قيدا في اصل التعلق لا وجوب الدفع كما سوف
يأتي، لانّ عنوان الفائدة موضوع لاصل تعلق الخمس، و يلزم القول بالاستثناء و لو لم
يصرفها على المئونة بالفعل بل صرف عليه من مال آخر أو يلتزم بانّ صدق الفائدة عليه
مراعى على عدم الصرف خارجا، و كلاهما بعيد لا يمكن الالتزام به.
فالصحيح: صدق الفائدة دقة و عرفا على ما يصرف في مئونة القوت، فانها
صرف للفائدة و اقتيات بها لا انها ليست بفائدة.
و قد يقال: انّ المقصود عدم صدق عنوان الغنيمة الا على ما يفضل عن
المئونة لا عدم صدق عنوان الافادة أو الربح، فالتخصيص المدعى بلحاظ ما هو موضوع
الخمس في الآية المباركة و هو الغنيمة بعد حمل روايات الخمس في غيرها على إرادة
ذلك أيضا[2].
و فيه: مضافا الى انّ الغنيمة امّا ان تساوق مطلق الربح و الفائدة،
أو خصوص