[مسألة 7] النصف من الخمس الذي للامام
(ع) امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه،
و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الايصال إليه، أو الدفع
الى المستحقين بإذنه. و الاحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف
الآخر [1].
و ثانيا- ان اثبات الحكم في باب الزكاة أيضا يستند الى احد الوجوه
المذكورة، و لم ترد فيه رواية خاصة.
نعم هناك روايات في باب الزكاة تعرضت لبيان حد الفقر شرعا و من يجوز
اعطاؤه الزكاة، و انه عبارة عمن لا يملك قوت سنته، كمعتبرة ابي بصير (و لا يأخذها
الّا ان يكون اذا اعتمد على السبعمائة انفذها في اقل من سنة) و معتبرة علي بن
اسماعيل (يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة)، و رواية يونس بن عمار
(تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة)[1].
و لا بأس بدلالة هذه الروايات على ان الحق المقرر للفقير و المسكين،
سواء كان بعنوان الزكاة أم الخمس أم غير ذلك، و سواء كان بعنوان الملك أم
المصرفية، موضوعه من لا يملك مئونة سنته، فاذا كان مالكا له و لو من اخذه للحق
نفسه خرج عن الفقر، فلا يجوز اعطاؤه من ذلك الحق بعنوان كونه فقيرا، بل يكون
اعطاؤه لغني و قد ورد في جملة من الروايات حرمة الزكاة لغني فيشمل المقام لا محالة،
و حمل هذه الروايات على إرادة خصوص الغني بقطع النظر عن دفع الحق إليه خلاف
اطلاقها اللفظي أو المقامي، فتدبر جيدا.
[1] الاقوال في تشخيص الوظيفة بالنسبة الى الخمس في زمان الغيبة
متعددة و كثيرة، و فيما يلي نتحدث عن ذلك ضمن مقامين:
المقام الاول- في تعيين الوظيفة بالنسبة الى سهم الامام (ع).
[1]- راجع وسائل الشيعة، ج
6، باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، ص 159.