responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 250

[مسألة 62] في كون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إليه من المئونة- اشكال،

فالاحوط- كما مرّ- اخراج خمسه أولا. و كذا في‌ عدم الاستثناء كما عرفت.

2- ما ذكره من احتساب غرامة ما أتلفه عمدا و شبهة كدية العمد من المؤن المستثناة، و كأنّ الوجه فيه انّ الاتلاف أو الجناية و ان كان محرما الا انه في طول تحققه و اشتغال ذمة المكلف بضمان الغرامة أو الدية يكون فك ذمته من مئوناته و احتياجاته عرفا و شرعا.

الّا أنّه يمكن أن يقال: بالتفصيل بين العقوبات المالية التي هي ضريبة يجعلها الشارع على الجاني فانّ حالها حال سائر الضرائب و الواجبات المالية تعتبر في طول جعلها و لو على المخالفات مئونة عرفا و شرعا، و بين ضمان الغرامات التي تكون بدلا عن المال التالف فانها اذا كانت حاصلة بلا تعمد أو بتعمد و لكن كان التلف من خلال صرفه على مئونته، كما اذا أكل مال الغير عمدا صدق على دفع ضمانها المئونة عرفا جزما، و أمّا اذا كان قد اتلف مال الغير في غير مئونة، كما اذا ألقاه في البحر مثلا، فانه لا يصدق عنوان المئونة حتى عرفا على ضمانه، بل حاله حال ما اذا اتلف الربح المتعلق به الخمس عمدا من حيث ضمانه من كيسه و عدم شمول ادلة الاستثناء لمثله.

و ان شئت قلت: بانصراف ادلة استثناء المئونة عن مثل ذلك، و لا اقل من الاجمال الموجب للتمسك بعموم الخمس كما تقدم.

و تمام النكتة للفرق بين مثل باب الضمانات و الديون و باب العقوبات المالية و الضرائب، بانّ الاول يكون عرفا بابه باب التعويض و المبادلة لبّا و ارتكازا، فكأنّ الضامن بدفع القيمة أو المثل قد امتلك المال التالف كما اذا كان قد اشتراه من صاحبه، و بتعبير آخر: ينظر الى الضمانات و الديون نظرا طريقيا لا نفسيا، فيكون اداؤها في قوة صرفها فيما صرف فيه المال المضمون نفسه، فاذا

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست