responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 426

[مسألة 5] في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال،

خصوصا في الزوجة، فالاحوط عدم دفع خمسه إليهم، بمعنى الانفاق عليهم، محتسبا ممّا عليه الخمس. امّا دفعه إليهم لغير النفقة المعلوم كونها قبلة او الى الجهة الاخرى، او انه صلى مع طهور او بدونه، فانه تجري قاعدة الفراغ في ذلك للشك في كيفية العمل خارجا. و قد ذكرنا في محله من بحث قاعدة الفراغ ان هذا التفصيل صحيح و لكنه لا على الاساس المذكور، بل على اساس ان منشأ الشك في الصورة الاولى نسبتها الى المكلف حين العمل و بعده على حد واحد، بحيث لو كان يلتفت إليه اثناء العمل أيضا كان يشك في صحة عمله، و القاعدة نكتتها أذكرية المكلف حين العمل منه بعد العمل، و هي غير محفوظة فيما اذا كان المنشأ للشك من هذا القبيل، الّا انّ هذه النكتة للتفصيل لا تجري في قاعدة الصحة في فعل الغير و عدم غفلته او خطأه في ما يؤديه، و لا يظن فقهيا الالتزام بذلك فانه يوجب الغاء اصالة الصحة في اكثر الموارد.

نعم لا تجري اصالة الصحة في مورد العلم باختلاف الغير معه في الشبهة الحكمية، كما اذا علم بانه يرى اجتهادا او تقليدا صحة العقد بالفارسية و هو يرى بطلانه، فانه لا تجري اصالة الصحة في فعله حتى اذا احتمل انه قد أجراه بالعربية فضلا عما اذا علم بانه قد اجراه بالفارسية، لان اصالة الصحة ملاكها كما ذكرنا ندرة غفلة الانسان و خطأه فيما يصنع، و من الواضح ان هذا الملاك لا يقتضي اكثر من عدم الخطأ و الغفلة عما يعتقد به لا اكثر، فاذا كان يعتقد صحة العقد بالفارسية فلا يكون صدوره منه خطأ في نظره، و اما عدم جريان اصالة الصحة فيما اذا علم بانه قد اوقعه بالفارسية مع الشك في صحته بنحو الشبهة الحكمية فوجهه ليس ما ذكر من قصور السيرة العقلائية، بل وجهه انه خارج عن مجرى اصالة الصحة موضوعا، لانها اصل موضوعي و لا ربط له‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست