responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 177

نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب، كسائر النماءات [1].

[مسألة 52] اذا اشترى شيئا ثم علم انّ البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا،

فان أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن، و يرجع هو على البائع اذا اداه. و ان لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع. و كذا اذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات. و ان انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك اهله [2].

هذا كله لو سلم عدم امكان اخذ الزائد، و تفصيله موكول الى محله، كما انه لا اشكال في عدم اشتراط الفقر بلحاظ سهم الامام (ع).

[1] باعتبار كونه ربحا جديدا و فائدة، و لا يصدق عليه الصدقة و لا الصلة من صاحب الخمس و ان لم يكن كسبا، و منه يعرف انّ مدرك المصنف (قدّس سرّه) في عدم الخمس في هذه المسألة ليس هو الوجه الاول من الوجوه المتقدمة، اذ بناء عليه لا بدّ في المقام من التفصيل بين الاسترباح بنمائها فيجب فيه الخمس و عدمه فلا خمس فيه.

[2] هذا مبني على عدم شمول اخبار التحليل لما ينتقل الى الشيعي من الشيعي الذي لا يدفع الخمس، أو يكون المنتقل إليه سنيا و حينئذ يكون خمس المبيع من المقبوض بالعقد الفاسد، فلولي الخمس ان يأخذه من البائع أو المشتري، لأنه من موارد تعاقب الأيادي، غاية الامر لو دفع البائع قيمته صحت المعاملة عنه، بناء على قبول كبرى من باع شيئا ثم ملكه و لو في خصوص باب الزكاة و الخمس، حيث يمكن استفادة ذلك من بعض الروايات الواردة في الزكاة، و لو اخذه من المشتري رجع على البائع بخمس الثمن، كما انّ له ان يمضي المعاملة- بناء على انّ تعلق الخمس بالعين بنحو الملك للخمس- اذا كانت معاوضة و لم يكن في امضائه خسارة على اصحاب الخمس، و اذا امضاها ضمن‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست