responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 101

و على اساس هذا الوجه يمكن ان يجمع بين ظهور نصوص التحليل في الاباحة أو التمليك على الشيعي المنتقل إليه من قبل الائمة (ع) و بقاء الضمان على المنتقل عنه حتى في موارد التمليك المجاني على القاعدة، لانّ الامر بعدم التصرف في الخمس و لزوم ايصاله الى صاحبه بالخصوص ثابت بنفس ادلة وجوب الخمس تكليفا و وضعا، فلا يحتاج الى دليل خاص زائدا على ادلة التحليل للشيعي المنتقل إليه المال و ادلة وجوب الخمس على المنتقل عنه و حرمة كل تقلباته فيه حتى دفعه الى الشيعي المحلل له.

و من جميع ما ذكرناه يتضح انّ ما ذهب إليه جملة من الفقهاء من استفادة امضاء المعاملات الواقعة على ما فيه الخمس ممن لا يدفعه من نصوص التحليل لا يخلو من اشكال، حتى اذا استظهرنا منها بقاء الضمان على المخالف أو كل من لا يدفع الخمس ممن ينتقل منه المال الى يد الشيعي المحلل له، لانّ هذا لا يتوقف على الامضاء بل يتم حتى على تقدير عدم الامضاء للمعاملة، بل المصير الى إمضاء المعاملة قد عرفت مخالفته لظهور هذه النصوص في التحليل من قبل صاحب الخمس و الهبة منه للشيعي، و استلزامه عدم الضمان في موارد الانتقال المجاني أو كون الضمان لأقل من قيمة الخمس اذا كان البيع محاباتيا مثلا و غير ذلك من النتائج التي قد لا يمكن الالتزام بها فقهيا.

ثم انه يترتب على القول باستفادة الامضاء من هذه الروايات بعض الثمرات في مسألة الاتجار بالمال المتعلق به الخمس، سوف يأتي التعرض لها في البحوث القادمة.

موضوع خمس الفائدة:

الجهة الثانية- في ما هو موضوع هذا الخمس،

و قد اختلفت كلمات الاصحاب في تحديده، و انه خصوص ارباح التجارات، أو مطلق الكسب و الاسترباح، أو

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست