[مسألة 11] ليس من النقل لو كان له مال
في بلده آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده،
و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا، و كذا لو
نقل قدر الخمس من ماله الى بلد آخر فدفعه عوضا عنه [1].
بالصرف عليه من نفس الخمس.
لا يقال: انه معارض بنفي الضرر عن اصحاب الخمس.
فانه يقال: حيث أن ذلك من اجل ايصال المال الى اصحابه فليس فيه ضرر
عليهم عرفا و عقلائيا، و ان شئت قلت: الضرر متوجه إليهم على كل حال من ناحية عدم
وصول الحق إليهم اصلا لو لم ينقله، بخلاف ما اذا نقله و انفق عليه من بعض المال
فهذا المقدار من الضرر متوجه إليهم عقلائيا على كل حال، و لا يمكن نفيه عنهم و
إلقائه على المكلف بقاعدة لا ضرر، كما هو محقق في محله.
و اما بناء على ما تقدم من عدم الولاية على الصرف في الخمس الا باذن
الحاكم الشرعي، فلو اذن في النقل مع الصرف عليه من الخمس جاز و الا لم يجز، نعم لو
تعذر مراجعة الحاكم و لزم من عدم نقل الخمس التلف و تضييع الحق أمكن استكشاف
الولاية حسبة على الصرف و لو بنقله الى البلد الذي فيه الحاكم الشرعي او المستحق،
فيجب ذلك و تكون مئونة النقل من الخمس أيضا بنفس البيان المتقدم.
[1] اذا كان المقصود نفي الاحكام المترتبة على عنوان النقل، كما اذا
قيل بالمنع عن نقل الزكاة و الخمس الى بلد آخر مع وجود المستحق في نفس البلد- بناء
على استفادة ذلك وجوبا او استحبابا من بعض الادلة- فالانصاف ان تلك الادلة على
تقدير تماميتها تنظر الى نتيجة النقل، فهي تدل على ان الحق ينبغي ان يصرف على
المستحقين في نفس البلد، اما كيفية النقل و كونه من