responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 459

[مسألة 12] لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك،

و يجوز نقله الى بلده مع الضمان [1].

عين المال او بدله و بنحو الحوالة او غيرها فهذه الخصوصيات لا تكون دخيلة بحسب المناسبة المفهومة عرفا لمثل هذا الحكم.

و ان شئت قلت: مفاد تلك الروايات على تقدير تماميتها اشتراط كون المصرف للزكاة فقراء نفس البلد لزوما او استحبابا، و لا اشكال ان الصرف هنا لم يكن على نفس البلد.

و ان كان المقصود نفي الحكم بعدم الضمان على تقدير تلف المال الذي دفعه للمستحق في البلد الآخر، فهذا واضح لم يكن بحاجة الى بيان، لوضوح ان التلف واقع على ماله عندئذ لا الحق الشرعي، و الظاهر ان مقصوده الاول، فكأنه يرى اختصاص الروايات الواردة في باب الزكاة بما اذا نقل نفس الحق خارجا، و ان للنقل الخارجي موضوعية في النهي و هو خلاف الفهم العرفي جدا، خصوصا في مثل صحيح الحلبي (لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب، و لا صدقة الاعراب في المهاجرين) و رواية الهاشمي (كان رسول اللّه «ص» يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي، و صدقة اهل الحضر في اهل الحضر)[1].

[1] مقصوده ان الميزان في النقل جوازا و منعا هو النقل عن بلد المال المتعلق به الخمس لا بلد المالك، و هذا هو المستظهر من الدليل اذا كان واردا بعنوان نقل الزكاة و الخمس، و اما اذا كان بعنوان ان صدقة اهل البوادي في اهل البوادي و صدقة اهل الحضر في اهل الحضر، فقد يكون المستظهر منه ان الميزان بلد المالك لا المال، لانه قد اضيفت الصدقة فيه الى المالك.


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، باب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، ص 197.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست