responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 356

[مسألة 82] لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا،

و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب، بعد اخراج مئونة سنته [1].

دفعه من قبل كالاموال التي تأخذها الدولة للجوازات و الدخول و نحو ذلك، لا اشكال في كونه من مئونة سنة الدفع الذي هو وقت إنشاء السفر بحسب تعبير الماتن، و اما سائر مصروفات السفر بعد تمام الحول فلا وجه لاعتبارها مئونة السنة الاولى، بل هي كسائر مصروفاته في السنة الثانية من مؤن تلك السنة، فلا يجوز اخراجها من ارباح السنة السابقة.

و هذا الاعتراض وجيه لو لا دعوى عرفية يحتمل قويا نظر السيد الماتن (قدّس سرّه) إليها.

و حاصلها: ان السفر عرفا يعد عملا واحدا و مئونته حتى يرجع المسافر الى بلده تكون مئونة مصلحة و منفعة واحدة فاذا كان الاحتياج الى السفر في السنة الاولى كانت مصروفاته الى ان يرجع الى وضعه الطبيعي، و هو الاستقرار في بلده بحكم مئونة واحدة لعمل واحد عرفا، فاذا تم هذا الاستظهار العرفي كان ما ذكره السيد الماتن (قدّس سرّه) صحيحا من استثناء تمام مؤن السفر ذهابا و ايابا حتى يصل الى بلده من ارباح السنة الاولى التي انشأ فيها السفر، و ان وقع بعضه بعد تمام تلك السنة.

نعم لو فرض تجدد سفر آخر من الحج الى مكان آخر بعد تمام السنة كانت مصروفاته من مئونات سنته الثانية لا محالة، و كذلك الحال في مصروفاته خلال السفر مما لا تكون من شئون سفره عرفا، بل من شئون نفسه سواء كان مسافرا او حاضرا، كملبوساته او مشترياته بل نفقاته الاعتيادية التي يحتاج إليها على كل حال في السفر و الحضر، و الظاهر ان هذين الموردين خارجان عن كلام الماتن (قدّس سرّه).

[1] قد يتصور ان مقتضى القاعدة تعدد الخمس، بحيث لو لا اجماع او سيرة عملية

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست