responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 179

[مسألة 53] اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس‌

- أو تعلق بها لكنه اداه- فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة، وجب الخمس في ذلك النماء [1].

الهبة من صاحب المال، كما انه في باب المعاوضات اذا كان الثمن كليّا في ذمة المشتري و ما دفع الى البائع كان بعنوان الوفاء، فالبائع ضامن للمشتري لا للامام الا اذا امكن امضاء قبضه، فيكون خمس ما قبضه وفاء عن الثمن الكلي لصاحب الخمس لا محالة.

و أمّا اذا قلنا بانّ هذه الاخبار لا تقتضي اكثر من الاباحة و التحليل الطولي للشيعي المنتقل إليه مع عدم الرضا بتصرفات المنتقل عنه الخمس مطلقا، و قلنا بعدم المنافاة بين بقاء الضمان عليه و لو بملاك الاتلاف و بين التحليل الطولي على المنتقل إليه الشيعي ثبت الضمان على البائع أو الواهب لما فيه الخمس من دون فرق.

و بهذا ظهر: انّ ما ذهب إليه بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) من الجمع بين استفادة الامضاء من اخبار التحليل و ثبوت الضمان على المنتقل عنه مطلقا حتى في التمليك المجاني‌[1] غير صحيح.

[1] يبحث السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة عن‌

حكم الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الاموال‌

في جهتين:

الجهة الاولى- في الزيادة العينية،

و هي النماء المتصل أو المنفصل الحاصل للمال المخمس أو الذي لا يتعلق به الخمس.

الجهة الثانية- في الزيادة الحكمية، و هي ارتفاع القيمة السوقية للمال المذكور.

و المسألة ليس فيها نص خاص، كما انها ليست مطروحة في كلمات قدماء


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 225.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست