الثانية- ان يستطيع بذلك الربح و لكنه لا
يتمكن من اداء الحج، و قد حكم فيه بوجوب الخمس جزما، لعدم الصرف في المئونة و عدم
وجوب الحج عليه، فان بقيت الاستطاعة الى السنة القادمة وجب، و الّا فلا.
الثالثة- ان يستطيع بذلك و يتمكن من اداء الحج و لكنه تركه عصيانا، و
قد حكم فيه بالتخميس احتياطا و وجوب اداء الحج على كل حال، لاستطاعته و تمكنه من
الحج و انما تركه عصيانا، و ذكر نفس التفصيل فيما اذا استطاع من ارباح سنين
متعددة، فانه يجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و اما المقدار المتمم لها في
تلك السنة فلا يجب خمسه اذا صرفه بالفعل، و يجب اذا لم يصرفه لعدم التمكن او
للعصيان.
و قد علق اكثر المحققين على ما ذكره في الصورة الثالثة من الاحتياط،
بأنه لا وجه للتردد و الاحتياط فيها بل هي ملحقة بالصورة الثانية، فالاقوى فيها
وجوب الخمس أيضا، لان الميزان و المعيار في التخميس ان لا يصرف في المئونة بالفعل
سواء كان مئونته أم لا، و لهذا تقدم منه (قدّس سرّه) انه اذا قتر على نفسه و لم
يصرف الربح في مئونته مع حاجته إليه وجب عليه الخمس، و مجرد كون الصرف في الحج
واجبا عليه شرعا لا يؤثر شيئا ما لم يصرف الربح بالفعل، ففرض العصيان كفرض عدم
التمكن من ناحية فعلية موضوع الخمس تماما.
و لنا في المقام ملاحظتان:
الاولى- انه بناء على ما ذهب إليه بعض الاعلام من انه يكفي في صدق
مئونة سنة الربح صرف المال في مئونته في المستقبل اذا استلزم تحصيل ذلك المال و
اعداده من السابق، ينبغي القول هنا أيضا بنفس التفصيل، فانه اذا كان يتوقف حجه في
العام القادم على حفظ المال، اما نقدا او بعد تبديله الى زاد و راحلة من هذه السنة
لم يجب الخمس فيه، من دون فرق بين صورتي استقرار