responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 373

فتكون السهام خمسة- و لعل هذا هو المشهور بينهم- و ذهب بعضهم الى ان الخمس مفوض الى اجتهاد الحاكم ليصرفه الى من يرى ان يصرفه إليه.

و تفصيل البحث في المقام يقتضي الكلام في النقطتين المتقدمتين:

[النقطة الأولى في أن السهام هل تكون على نحو الملك‌]

اما البحث في النقطة الاولى- فقد استدل للمشهور بدليلين:

الأوّل- ظهور الآية في تقسيم الخمس ستة اسهم، و الغنيمة اذا فسرت بمطلق الفائدة كانت الآية بنفسها دليلا على قسمة الخمس في تمام اصنافه الى السهام المذكورة، و اذا خصصت بالغنيمة الحربية او الفائدة المحضة مع ذلك امكن تعميم هذا الحكم الى غيره من اصناف الخمس، بظهور ادلة الخمس من سائر الاصناف بمقتضى اطلاقها المقامي في ان مصرفه نفس المصرف المقرر بالآية الشريفة في خمس الغنيمة.

بل يمكن أن يقال ان عنوان الخمس اصبح عنوانا للفريضة المالية المجعولة في آية الخمس للّه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابناء السبيل، فليس اطلاق الخمس في تلك الادلة بمعناه اللغوي و هو الكسر المخصوص بل بمعناه الاصطلاحي، اي ما هو حصة اللّه و الرسول و ذي القربى، فدليل جعل الخمس في كل صنف مدلوله العرفي و المتشرعي جعل خمس ذلك المال للسهام الستة ابتداء.

الثاني- الروايات الخاصة الدالة على تقسيم الخمس الى السهام الستة المذكورة، و التي تكون الثلاثة الاولى منها اليوم للامام (عج)، و الثلاثة الاخيرة منها لطبيعي الفقير و اليتيم و ابن السبيل من بني هاشم، و ظاهرها ان التقسيم المذكور يكون بنحو الملكية.

و هذه الروايات و ان كانت اكثرها بل كلها- ما عدا صحيح ربعي الدال على تقسيم الخمس الى خمسة سهام، و سوف يأتي الحديث عنه- ضعيفة السند، الا انه قد يدعى الاطمئنان بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام لتعددها

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست