responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 281

[مسألة 69] اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة،

لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة [1].

[مسألة 70] مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة،

فاذا استطاع في اثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير- بان صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربح. و أمّا اذا انصرافه الى خصوص المؤن المحتاج إليها في حال حياته.

و ان شئت قلت: ان المئونة لو كانت مضافة الى الحي بما هو حي، او الى المكلف بما هو مكلف أمكن قبول دعوى الانصراف المذكور، و اما اذا كانت مضافة الى ماله و ربحه، فهو صادق على مصارف تجهيزه لخروجها من ماله في مئونته.

فالاقوى عدم تعلق الخمس بمقداره اذا ما اخرج من تركته، بل يكون الخمس متعلقا بما يبقى بعد ذلك من ارباح سنته.

[1] لما تقدم من ان المستثنى ليس مطلق المئونة، بل خصوص مئونة سنة الربح، و قد تقدم وجهه.

و لا إشكال في ان ما يحصل من الارباح في السنة اللاحقة بتجارة او اجارة او غير ذلك لا يكون من ارباح السنة السابقة، و لكن قد يقع البحث في موارد الاجارات و نحوها، كما اذا آجر نفسه لاكثر من سنة، او باع ثمرة بستانه او آجر داره لسنين عديدة، فهل تكون الاجرة بتمامها من ارباح سنة الايجار او تقسط على السنين بالنسبة فيكون الزائد من ارباح السنين القادمة؟

و الصحيح: التفصيل بين ما اذا آجر نفسه لسنين عديدة و بين ايجار الدار او بيع ثمر البستان لسنين عديدة.

ففي الأول يكون ربحه في كل سنة ما يقابل عمله فيها، لأنه و ان كان يملك تمام الاجرة بالعقد الا أنه بتمامه لا يكون فائدة و ربحا له، لأن ذمته مشغولة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست