responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 139

و مثلها أيضا ما ورد في مال الناصب (خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس)[1] بنفس النكتة المتقدمة في صحيح الحلبي، بناء على كونها قضية خارجية و بيان لوظيفته الفعلية لا بيان اصل وجوب الخمس في مال الناصب، فتكون هذه الروايات بحكم الاخص من اطلاق الخمس بعد المئونة لو فرض الاطلاق فيه، و حيث لا يحتمل الفرق بين خمس الغنيمة المأخوذة من الكفار و سائر الفوائد المطلقة غير ارباح المكاسب و نحوها من الاستفادات المتعارفة، بل تقدم انها غنائم أيضا لغة و عرفا فتكون هذه الروايات مقيدة لاطلاق دليل الاستثناء- لو فرض- بخصوص خمس ارباح المكاسب أو الفوائد المتوقعة المتعارفة لا الغنائم بمعنى الفوائد المطلقة، فتدبر جيدا.

النقطة الثالثة- في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة،

و يمكن ان يستدل عليه بأحد وجوه:

الاول- الاجماع و التسالم الفقهي، و كذلك السيرة العملية من قبل المتشرعة على ذلك، اذ كما يكون ثبوت اصل هذا الخمس متسالما عليه فتوى و عملا كذلك استثناء مئونة السنة منه متسالم عليه فتوى و عملا، بل ادعى مثل الشيخ‌[2] و ابن إدريس‌[3] و العلّامة[4] الاجماع عليه، و قد تقدم انّ هذا الاجماع أو التسالم لا ينبغي التشكيك في حجيته و كاشفيته لكثرة الابتلاء بهذا الخمس و لزوم وضوح حكمه و حدوده بين المتشرعة.

الثاني- ما ذكره بعض الاعلام من التمسك بإطلاق لفظ المئونة الواردة في روايات استثناء المئونة، حيث انه تعم مئونة السنة و ما دونها، و ما زاد على‌


[1]- المصدر السابق، حديث 6.

[2]- الخلاف، كتاب الزكاة، مسألة( 138).

[3]- السرائر، ص 113- 114.

[4]- تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 253.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست