و مثلها أيضا ما ورد في مال الناصب (خذ
مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس)[1]
بنفس النكتة المتقدمة في صحيح الحلبي، بناء على كونها قضية خارجية و بيان لوظيفته
الفعلية لا بيان اصل وجوب الخمس في مال الناصب، فتكون هذه الروايات بحكم الاخص من
اطلاق الخمس بعد المئونة لو فرض الاطلاق فيه، و حيث لا يحتمل الفرق بين خمس
الغنيمة المأخوذة من الكفار و سائر الفوائد المطلقة غير ارباح المكاسب و نحوها من
الاستفادات المتعارفة، بل تقدم انها غنائم أيضا لغة و عرفا فتكون هذه الروايات
مقيدة لاطلاق دليل الاستثناء- لو فرض- بخصوص خمس ارباح المكاسب أو الفوائد
المتوقعة المتعارفة لا الغنائم بمعنى الفوائد المطلقة، فتدبر جيدا.
النقطة الثالثة- في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة،
و يمكن ان يستدل عليه بأحد وجوه:
الاول- الاجماع و التسالم الفقهي، و كذلك السيرة العملية من قبل
المتشرعة على ذلك، اذ كما يكون ثبوت اصل هذا الخمس متسالما عليه فتوى و عملا كذلك
استثناء مئونة السنة منه متسالم عليه فتوى و عملا، بل ادعى مثل الشيخ[2]
و ابن إدريس[3] و العلّامة[4]
الاجماع عليه، و قد تقدم انّ هذا الاجماع أو التسالم لا ينبغي التشكيك في حجيته و
كاشفيته لكثرة الابتلاء بهذا الخمس و لزوم وضوح حكمه و حدوده بين المتشرعة.
الثاني- ما ذكره بعض الاعلام من التمسك بإطلاق لفظ المئونة الواردة
في روايات استثناء المئونة، حيث انه تعم مئونة السنة و ما دونها، و ما زاد على