responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 354

[مسألة 80] اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤها.

كما انه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه. و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح، و هكذا ..، نعم لو بقي منه بمقدار استثناء المئونة في البعدية الرتبية كما انه من البعيد الالتزام به.

3- ان المستظهر من ادلة الخمس بعد المئونة و ان كان هو البعدية الرتبية، أي تعلق الخمس بالمقدار الذي يكون زائدا على مئونة السنة، الا ان هذا ملحوظ في الربح الذي لم يدفع خمسه، فهي تستثني مقدار المئونة- و لو المتأخرة- من الارباح التي لم يدفع خمسها بعد لا التي دفع خمسها.

و ان شئت قلت: ان غاية مفاد ادلة استثناء المئونة تعلق الخمس بمقدار ما عدى المصروف في المئونة من كل ربح الى حين دفع خمسه لا مطلقا حتى بعد دفع خمسه، نعم قد سمح بتأخير الدفع الى سنة، و هو لا يعني جواز استرجاع الخمس بعد دفعه، و هذا هو المتفاهم العرفي من دليل الخمس لا الشرط المتأخر بمعناه الدقي، فانه غير عرفي، و يكفي الشك و الاحتمال الموجب للاجمال و بالتالي وجوب الرجوع الى مطلقات الخمس في كل فائدة، لأنه من موارد اجمال المخصص المنفصل و دورانه بين الاقل و الاكثر.

و هكذا يتضح: ان الصحيح على كلا المسلكين في كيفية استثناء المئونة عدم صحة استرجاع ما دفعه خمسا و لو كانت عينه باقية، كما وجهه الشهيد في المسالك‌[1] و قواه صاحب الجواهر[2] و الشيخ الاعظم (قدّس سرّهم).

نعم اذا دفع خمس ماله بتصور انه ربح سنته، ثم ظهر انه لم يكن قد ربح ذلك المقدار جاز له الرجوع اذا كانت عينه او بدله باقيا، دون ما اذا كان تالفا، الا اذا كان الآخذ عالما بالحال.


[1]- مسالك الأفهام، ج 1، ص 68.

[2]- جواهر الكلام، ج 16، ص 80.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست