responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 361

[مسألة 83] المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها،

من غير اعتبار اخراج المئونة، إذ هي على زوجها الّا ان لا يتحمل [1].

[مسألة 84] الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز، و الغوص، و المعدن،

و الحلال المختلط بالحرام، و الارض التي يشتريها الذمي من المسلم، فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد التعلق، فاذا تعددت الحيثيات في المال الواحد لا تتعدد الفائدة، و انما هي فائدة واحدة متصفة بالصفتين فتتبع اشد الحكمين، و هو في المقام وجوب دفع الخمس فورا من دون استثناء المئونة، الا اذا لم يبلغ النصاب، فيجب فيه خمس مطلق الفائدة او ارباح المكاسب اذا فضل عن مئونة السنة.

و هكذا يتضح: صحة التقريب الأوّل و الاخير في تخريج هذه الفتوى مضافا الى ما عرفت من امكان دعوى السيرة العملية القطعية على عدم تعدد الخمس في امثال ذلك لدى المتشرعة.

[1] تقدم في بعض المسائل السابقة ان احتساب المئونة المصروفة من الربح انما يكون اذا كان الصرف من مال المكلف نفسه، و اما اذا كان الصرف من مال الغير اما لكونه واجبا عليه شرعا او تبرعا فلا يستثنى ذلك من الارباح، و المرأة المكتسبة التي يقوم باعالتها زوجها ليست الا مصداقا من مصاديق هذه الكبرى، و لا يشترط في الاستثناء عدم وجوب الصرف و التحمل، بل الميزان التحمل بالفعل، فلو لم يتحمل الزوج نفقتها و صرفت على نفسها من ارباح تكسبها لم يكن فيها خمس، بل لو صرفت على بعض مئوناتها غير اللازمة على الزوج أيضا لم يكن فيه خمس، لان المئونة لا تختص بالواجبة، بل لو صرفت على مئوناتها الواجبة من نفسها ارفاقا بحال زوجها أيضا، لم يجب الخمس في حدود ما لا يصدق عليه التبذير او الاسراف، كما هو واضح.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست