responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 108

و انّ هذا الخمس انما يكون دفعه واجبا ممّا يفضل عن مئونة الانسان و مئونة عياله، و هذا يكون غالبا في التكسبات، لانّ الاعالة و الصرف على المئونة يكون من ذلك اكثر و من هنا ذكرت هذه العناوين، فليس ذكرها من جهة دخلها في موضوع الخمس عرفا، و ممّا يشهد على ذلك تعدد نفس هذه العناوين الواقعة في ألسنة الروايات و التي لا اشكال في إرادة الجامع فيما بينها لا كل واحدة منها بخصوصه، و في مثل ذلك ينتزع العرف مطلق الاستفادة جامعا فيما بينها، بل يمكن دعوى انّ ذكر هذه العناوين في الروايات من باب بيان المصداق الاخفى بحسب المناسبة الارتكازية لتشريع الخمس، لأنها ابعد عن المغنم من الفوائد المجانية، فذكرها للتوسعة و التعميم لسائر الفوائد غير الغنائم لا للتقييد بالتجارات أو التكسبات.

المقام الثاني- فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب،

و هو احد امور:

الوجه الاول- دعوى الاجماع على اختصاص الخمس بالمكاسب من الزراعات و الصناعات و التجارات و انواع الاستثمارات، لانّ هذه العناوين هي الواردة في فتاوى قدماء الاصحاب، و لو كان موضوع الخمس مطلق الفائدة لم يكن وجه للاقتصار على هذه العناوين، و لهذا استظهر مثل ابن إدريس‌[1] من كلماتهم نفي الخمس في الميراث و الهدية و الهبة عندهم، فيقيد بذلك اطلاقات النصوص الدالة على الخمس.

و فيه: أولا- منع الصغرى لوجود المخالف الصريح من القدماء، و هو الحلبي في الكافي‌[2]، حيث صرح بوجوبه في الميراث و الهدية، و كذلك صريح عبارة ابن الجنيد (فاما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة اخ أو ربح تجارة أو نحو


[1]- السرائر، ص 114.

[2]- الكافي في الفقه، ص 170.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست