responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 342

ارباب الخمس مع المالك انما هي على وجه الكلي في المعين، كما ان الامر في الزكاة أيضا كذلك. و قد مرّ في بابها [1].

[مسألة 77] اذا حصل الربح في ابتداء السنة او في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار،

و ان حصل منه ربح لا يكون‌ لا يجوز للحاكم الرجوع الى المنتقل إليه، لانه خلف التحليل عليه، و انما يرجع على المنتقل عنه- الدافع- بخمس العوض بناء على استفادة الامضاء من اخبار التحليل- او خمس المعوض- بناء على ان ذلك نوع اتلاف للمال على صاحب الخمس على ما تقدم البحث عنه مفصلا.

و على كلا التقديرين لا موضوع لاجازة الحاكم و امضائه للمعاملة الواقعة على ما فيه الخمس، سواء كانت شخصية او كلية و دفع الخمس وفاء، لان المقابل يملكه بمجرد وضع اليد عليه، كما انه لا فرق بين فرض بقاء العين التي تعلق بها الخمس في يد المقابل او تلفه.

و بهذا يظهر: انه بناء على هذا التعميم- او اذا كان المنتقل عنه مخالفا و المنتقل إليه شيعيا- لا تخيير للحاكم في الرجوع الى اي الفردين، بل يتعين عليه الرجوع الى الدافع فقط في تمام الصور.

[1] جواز التصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده يتوقف على ثبوت احد امرين، اما ان يثبت ان تعلق الخمس يكون بنحو الكلي في المعين كما اختاره الماتن، او القول بثبوت الولاية للمالك على تعيين الخمس في الباقي.

اما الامر الاول: فقد تقدم في المسألة السابقة انه لا يمكن اثباته، بل ظاهر ادلة تشريع الخمس و الزكاة تعلقهما بالمال على نحو الشركة في المالية، و لو فرض ذلك صح التصرف بلا حاجة الى فرض قصد اخراجه من البقية، فان ذلك ليس شرطا في صحة تصرف المالك في ماله مع بقاء مقدار الخمس في الباقي.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست