responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 279

[مسألة 68] اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه،

فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة [1].

كما قيل، لانّ ما يملكه منهما قبل ان يقع في يده و يتصرف فيه أيضا يتعلق به الخمس، لكونه نفس الربح السابق الذي مضى عليه العام لا ربح جديد، فلو فرض انّ البيع كان مساوقا مع الخروج عن المئونة الفعلية- و هو كذلك- لزم الخمس في فرض البيع، لانّ ما يشترى و ان كان محتاجا إليه لا يكون مئونة ما لم يتصرف فيه بالفعل، نعم لو كان تحت تصرفه بأن كان من مئوناته علاوة على الاول لم يجب الخمس لو دفع الأول ثمنا له لكونه مصروفا في مئونته الفعلية، الّا أن هذا الفرض خارج عن موضوع البحث لان ما دفعه لم يكن فيه خمس حتى اذا كان باقيا عنده، بحسب الفرض كما اذا كان قد اشترى الفرش الثاني بمال آخر من ارباح سنته.

و هكذا يظهر: انّ لازم فتوى الماتن (قدّس سرّه) عدم امكان تبديل ما يكون من مئونته بغيره اللهم الّا ان يقال بانّ العرف يتوسع في المئونة الفعلية و يراها صادقة في امثال المقام، و ان مجرد تبديل المال بالنقد لشراء غيره أو بمثله ممّا هو محل حاجته على الاقل لا يقدح عرفا في صدق المئونة على البدل و لو قبل التصرف فيه، و هو لا يخلو من إشكال.

[1] بل يصبح الخمس فعليا، و يجب دفعه من التركة كسائر الديون، لما تقدم من ان الميزان في الاستثناء المئونة المصروفة فعلا لا ما يعادلها و لو لم يصرف، بل لو فرض صحة استثناء المعادل أيضا كان مختصا بفرض وجود المكلف و وجود الاحتياج و المئونة له، لا ما اذا كان عدم المئونة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فانه مع موت المكلف ترتفع الحاجة و المئونة، فلا يكون استثناء مقدارها استثناء لما يعادل المئونة، فان المقصود من استثناء المعادل للمئونة ينبغي ان يكون مع فرض فعلية الحاجة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست