[مسألة 17] اذا اراد المالك ان يدفع
العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام
(ع)،
و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة. لكن الاولى اعتبار الاستشكال عندئذ، حيث يكون احتساب خمس نفس الدين على المستحق دفعا
لعين ما تعلق به، و الظاهر ان هذا خارج عن كلام الماتن (قدّس سرّه).
و اما الثاني فيرده: أولا- ان الاحتساب يمكن ان
يكون على وجه التمليك لما في ذمته، نظير بيع ما في ذمته عليه، و هو امر معقول اذا
ترتب عليه الاثر كما في المقام، و تحقيق ذلك موكول الى محله.
و ثانيا- لا دليل على لزوم تمليك الخمس للمستحق حتى اذا قلنا بملكية
الاصناف لنصف الخمس، اذ المالك جهة الفقير و عنوانه كشخصية حقوقية، و اما الفقير
الشخصي الخارجي فلا يستفاد من الادلة اكثر من لزوم اعطائهم الحق المذكور و صرفه
عليهم، و اما التمليك بعنوانه فلم يرد في دليل، فيكون مقتضى القاعدة كفاية الصرف
عليهم و لو بالاحتساب.
و ثالثا- ما تقدم من ثبوت الولاية للمكلف على تعيين الخمس في النقد
المدفوع الى الحاكم الشرعي او مستحقه- بناء على ثبوت الولاية على الاعطاء إليه-
باعتبار ان هذا هو مفاد السيرة المتشرعية و الاطلاق المقامي لاوامر الخمس، و لا
اشكال في ان احتساب الدين على الولي او المستحق يكون دفعا للحق الى صاحبه عرفا و
عقلائيا، فيكون مشمولا لذلك الاطلاق المقامي أو الارتكاز المتشرعي.
و رابعا- يمكن للمالك ان يبرأ ذمة المستحق بأمر الحاكم الشرعي على
وجه الضمان، فيضمن الحاكم للمالك قيمته فيملكه خمس المال بدلا عما اشتغلت