[مسألة 73] لو تلف بعض امواله ممّا ليس
من مال التجارة، أو سرق، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح،
و ان كان في عامه، اذ ليس محسوبا من المئونة [1].
الاستيفاء أيضا، ينبغي ان يجعل الواجب عليه دفع خمس قيمة الدين و
ماليته بما هو دين و الذي قد يكون أقل من نفس الدين، كما اذا كان في تحصيله مئونة
أو صعوبة، و الوجه في ذلك ان ما هو إفادته و ربحه بالفعل و قبل الاستيفاء ليس
بأكثر من ذلك و ان كان ما يملكه بذمة الغير أكثر، و موضوع الخمس الافادة لا مطلق
الملك.
الثالثة- و يترتب على ما ذكرناه في النقطة السابقة، ان اللازم في
مقام استثناء المئونة في كل سنة و محاسبتها استثناؤها مما هو افادته و ربحه في
نهاية السنة، و هو في المقام قيمة الدين و ماليته ما لم يستوفه لا نفسه، فاذا فرض
الفرق بينهما كما هو كذلك في الشق الثاني مطلقا و في بعض فروض الشق الأول، كان
التفاوت دائما من ارباح سنة الاستيفاء، سواء دفع الخمس أم لم يدفعه، و يترتب عليه
انه اذا فرض ان مئونته في السنة السابقة أكثر من قيمة ديونه، فلا يمكنه استثناء
الزائد من الدين إذا استوفاه في السنة اللاحقة، لأن الدين و ان كان مملوكا له من
السنة السابقة، الا ان تمامه لم يكن ربحه و فائدته في تلك السنة، و انما مقدار
ربحه ماليته و قيمته آخر السنة، و المفروض انه أقل.
و الحاصل: بناء على هذه النكتة، يكون التفاوت بين قيمة الدين و
استيفائه دائما من أرباح سنة الاستيفاء لا سنة الدين.
[1] يتعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة و المسألة
القادمة الى حكم جبر الخسارات او التلفات من الارباح، فحكم في هذه المسألة بان
التلف في غير رأس المال من سائر امواله لا يجبر من ارباحه.
و فصل في المسألة القادمة و هو التلف او الخسارة في رأس المال المعد