responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 313

[مسألة 73] لو تلف بعض امواله ممّا ليس من مال التجارة، أو سرق، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح،

و ان كان في عامه، اذ ليس محسوبا من المئونة [1].

الاستيفاء أيضا، ينبغي ان يجعل الواجب عليه دفع خمس قيمة الدين و ماليته بما هو دين و الذي قد يكون أقل من نفس الدين، كما اذا كان في تحصيله مئونة أو صعوبة، و الوجه في ذلك ان ما هو إفادته و ربحه بالفعل و قبل الاستيفاء ليس بأكثر من ذلك و ان كان ما يملكه بذمة الغير أكثر، و موضوع الخمس الافادة لا مطلق الملك.

الثالثة- و يترتب على ما ذكرناه في النقطة السابقة، ان اللازم في مقام استثناء المئونة في كل سنة و محاسبتها استثناؤها مما هو افادته و ربحه في نهاية السنة، و هو في المقام قيمة الدين و ماليته ما لم يستوفه لا نفسه، فاذا فرض الفرق بينهما كما هو كذلك في الشق الثاني مطلقا و في بعض فروض الشق الأول، كان التفاوت دائما من ارباح سنة الاستيفاء، سواء دفع الخمس أم لم يدفعه، و يترتب عليه انه اذا فرض ان مئونته في السنة السابقة أكثر من قيمة ديونه، فلا يمكنه استثناء الزائد من الدين إذا استوفاه في السنة اللاحقة، لأن الدين و ان كان مملوكا له من السنة السابقة، الا ان تمامه لم يكن ربحه و فائدته في تلك السنة، و انما مقدار ربحه ماليته و قيمته آخر السنة، و المفروض انه أقل.

و الحاصل: بناء على هذه النكتة، يكون التفاوت بين قيمة الدين و استيفائه دائما من أرباح سنة الاستيفاء لا سنة الدين.

[1] يتعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة و المسألة القادمة الى حكم جبر الخسارات او التلفات من الارباح، فحكم في هذه المسألة بان التلف في غير رأس المال من سائر امواله لا يجبر من ارباحه.

و فصل في المسألة القادمة و هو التلف او الخسارة في رأس المال المعد

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست