responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 457

[مسألة 10] مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب [1].

اذا كان فيه الخمس بناء على الشركة لا الكلي في المعين، و الّا بان كان المنقول مالا آخرا فالخمس بتمامه مضمون عليه، لانّ التلف وقع من ماله لا الخمس، و مجرد جواز الصرف أو الاذن فيه لا يستلزم تعين الخمس في المنقول كما تقدّم.

[1] هذا مبني على ما اختاره السيد الماتن (قدّس سرّه) من جواز التصرف و الولاية على اعطاء الخمس للمستحق و لو في البلد الآخر، فانه مع فرض وجود المستحق في بلده لا مبرر لتحميل الخمس نفقات نقله، بعد فرض امكان دفعه الى المستحق في نفس البلد من دون تلك النفقات، فتكون النفقات من كيسه و يجب عليه ايصال الحق بتمامه الى أهله، و هذا بخلاف ما اذا وجب عليه النقل لعدم وجود مستحق يمكن ايصاله إليه في بلده، فانه عندئذ يكون مأذونا شرعا في النقل، فيجب عليه حفظ المال و ايصاله الى مستحقه و لكن من دون ضمان لنفقاته و تحمل ضررها، و ذلك لأحد وجهين.

الأول- ما تقدم من انه لا يوجد حكم تكليفي خاص في المقام غير لزوم ردّ مال الغير إليه بإيصاله الى المستحق في البلد الآخر او الى وليه و هو الحاكم الشرعي، فاذا توقف ردّه على النقل الى البلد الآخر و لو من جهة احتمال تضييع الحق او تأخيره ثبت وجوب نقله، و لكن بالصرف عليه من نفس الحق حفظا له من التلف و التضييع، فلا وجوب للنقل من اوّل الامر باكثر من هذا المقدار، كما هو الحال في المال الشخصي اذا كان في يده وديعة او امانة لا عدوانا و غصبا و توقّف ايصاله و ردّه الى صاحبه على ذلك.

الثاني- ان وجوب النقل مع تحمل النفقات حكم ضرري منفي بقاعدة (لا ضرر)، و حيث ان وجوب النقل ثابت على كل حال فيثبت وجوبه و لو

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست