الاستثناء- و قد تقدم الدليل عليه مفصلا-
يقع البحث في عدة جهات، أهمها أربع:
[الجهة] الاولى- انّ المئونة المستثناة هل تلحظ بالقياس الى كل
فائدة فائدة
أو مجموع فوائد السنة الواحدة و ارباحها و لو كانت من تكسّبات
مختلفة؟ و هذه هي الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة، و عن بعض تطبيقاتها في
المسائل الثلاث بعدها.
الثانية- انّ مبدأ سنة المئونة و التي يكون الخمس بعد اخراج مئونتها،
هل هو حين حصول الربح مطلقا أو في خصوص غير التكسّبات، و اما فيها فيكون من حين
الشروع في الاكتساب؟ و هذه الجهة يتعرض لها الماتن (قدّس سرّه) في المسألة (60).
الثالثة- في المناط في المئونة و مقدارها، و هذه الجهة مع بعض
تطبيقاتها يتعرض لها الماتن (قدّس سرّه) في المسألة (61) و حتى المسألة (72).
الرابعة- في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة ارفاقا، و تكييف ذلك
فنيّا و ما يترتب عليه من الآثار، كجبر مئونة العمل، و هذا ما يتعرض له في المسألة
(72 و 73 و 74).
اما البحث في الجهة الاولى: فحيث انّ هذا الخمس يختلف عن سائر
الاصناف في استثناء مئونة السنة من الارباح المتعلق بها الخمس يتجه البحث حينئذ في
كيفية محاسبة المئونة، فانّ هناك تصورين و نحوين لمحاسبة فاضل المئونة.
التصور الاول- ان نعتبر مجموع فوائد السنة من اوّل محرم الحرام مثلا
الى آخر ذي الحجة كأنه موضوع واحد يستثنى منه مئونة تمام هذه السنة، فيخمس الفاضل
من تلك الفوائد.
التصور الثاني- ان يفرض كل فائدة فائدة موضوعا مستقلا للخمس، له سنته
المستقلة، و تكون المئونة الواقعة بعد كل ربح مما يمكن استثناؤه منه اذا كان داخل
سنة ذلك الربح.
و قد ذهب المشهور و منهم الماتن الى الاول، و اختار الشهيد الثاني
(قدّس سرّه) في