responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 245

اولاده أو ختانهم و نحو ذلك، مثل ما يحتاج إليه في المرض، و في موت اولاده أو عياله، الى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه. و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعد سفها و سرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها [1].

على مئونته، فيكون مرجعه الى تعلق الخمس بكل الارباح عدا ما يصرفه منها في مئونته خلال السنة الواقعية أو السنة الجعلية المجموعية، و لو من خلال الاحتساب الذي هو نحو صرف في المئونة على ما سوف يأتي و لكن على نحو الشرط المتأخر، فيكون صرفه في السنة الواقعية الانحلالية أو الجعلية المجموعية رافعا لتعلق الخمس من اوّل الامر لكون فعليته مشروطة بعدم الصرف في مئونة السنة متأخرا، و هذا يعني انّ التخيير المذكور مرجعه الى التخيير في اعدام الشرط المتأخر لفعلية تعلق الخمس- الذي هو حكم وضعي- بكل فائدة، فليس التخيير في الحكم الوضعي ليكون غير معقول، و لا في الحكم الشرعي التكليفي، بل في رفع الشرط المتأخر أو وضعه الذي يكون بيد المكلف و كيفية صرفه، فيختلف بناء عليه ما يتعلق به الخمس من الفوائد المتقدمة من دون محذور، حيث يكون كل ربح قد وقعت مئونة بمقداره خلال السنة الواقعية بعد حصوله، أو السنة الجعلية المجموعية من حين حصوله، أو الشروع في اكتسابه لا خمس فيه، و كل ربح لم تقع مئونة بعده اصلا أو وقعت و لكن خارج السنة كان فيه الخمس، و هذا حكم وضعي تعيني، و هو لا ينافي تخيّر المكلف عملا و نتيجة في مقام تعيين مبدأ سنته الجعلية و اختيار ظهور أي ربح من أرباحه مبدأ لها، غاية الأمر ينبغي له حينئذ تخميس الارباح الظاهرة قبل ذلك المبدأ احتياطا، خصوصا بناء على ما تقدم منّا من الاشكال في التلفيق بين الطريقتين في الحساب، فلا يجوز لمن كانت له سنة جعلية لمجموع ارباحه ان يجعل لبعضها السنة الواقعية الانحلالية، فتدبر جيدا.

[1]

[الجهة الثالثة في المناط في المئونة و مقدارها]

هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي تقدم في المسألة (56) ارتباطها بمبحث‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست