responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 341

[مسألة 76] يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده،

مع قصد اخراجه من البقية، إذ شركة بالقيمة، الا انه على القول بكون الخمس المتعلق بالعين يكون على نحو الشركة في المالية لا العين ينبغي القول باجزاء دفع القيمة، و عدم امكان الزام احدهما بدفع الخمس من العين على القاعدة، و هذا بخلاف ما اذا قلنا بالشركة الحقيقية، فانه عندئذ لا دليل على الاجتزاء بدفع القيمة من غير المالك الذي عليه الخمس اذا لم يرض بها الحاكم.

2- ان المعاملة اذا كانت شخصية بعين ما فيه الخمس فصحة المعاملة متوقفة على الامضاء من قبل الحاكم الشرعي- ولي الخمس-، فاذا امضاها انتقل الخمس الى العوض بالنحو الذي كان متعلقا بالمعوض، و لم يجز الرجوع الى الطرف المقابل، الا ان هذا انما يصح بناء على الاحتمالات الثلاثة الاولى، و اما بناء على الاحتمال الرابع الذي يفترض فيه الخمس حقا متعلقا بالعين كحق الرهانة، فالامضاء لا يوجب تعلق الحق بالعوض، لعدم كون صاحبه مالكا لشي‌ء من العين كي يقتضي قانون المبادلة دخول العوض في ملك مالك المعوض بعد الامضاء و الاجازة، و انما يعني الامضاء في المقام رفع اليد عن الحجر الحاصل على المالك نتيجة ذلك الحق و إلغائه. نعم يمكن المصالحة على هذا الالغاء بخمس العوض مع الحاكم الشرعي.

3- اذا فرض دفع المالك لقيمة الخمس بعد الاتجار بما فيه الخمس أيضا تصح المعاملة، بناء على كبرى من باع شيئا ثم ملكه و لا يحق للحاكم اجباره على دفع العين، نعم له ان يمضي المعاملة الواقعة فيتعلق الخمس بالعوض اذا كان اوفر فيطالبه بقيمة خمس العوض لا المعوض.

4- تقدم امكان استفادة التعميم من بعض اخبار تحليل الخمس على الشيعي المنتقل إليه المال و لو كان من شيعي آخر لم يؤد الخمس، و بناء على ذلك‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست