responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 298

[مسألة 72] متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس،

و ان جاز له التأخير في الأداء الى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، و انما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد أم لا، و سواء كان الدين أيضا في نفس العام أم سابقا عليه، و يمكن ان يكون الوجه في ذلك، ان العرف يتوسع فيعتبر مجموع ما اشتراه في عام الربح من ارباحه بعد كسر مجموع ديونه منها و لو لم يوفها بعد، و لازم ذلك انه لو تلف المقابل للدين في سنة الربح لم يكن عليه خمس مال الوفاء، سواء وفاه أم لم يوفه حتى انقضى العام، لان البستان بنفسه صار من ارباحه، مع انه حكم في صورة التلف بوجوب الخمس في مال الوفاء اذا لم يؤد الدين في اثناء السنة[1].

و الصحيح عدم التعميم، فان المال المشترى دينا لا يكون مصداقا لارباح سنته ما لم يؤده منها حتى عرفا. نعم اذا كان الدين من اجل عمله التجاري و من توابعه اعتبر ارباحه مجموع ما اشتراه و عمله بعد كسر مجموع الديون و الخسائر بنكتة عرفية تأتي الاشارة إليها في مسألة جبر الخسائر من الارباح، و اما في غير تلك الفرضية فاللازم ملاحظة نفس العين التي لم يؤد ثمنها آخر السنة، فاذا كانت قيمتها اكثر كانت الزيادة ربحا له ضمن سائر ارباحه، اما مطلقا او اذا كان معدا للتجارة، فيجب عليه خمسها، و اذا كانت اقل من ثمن الشراء كما اذا نقصت قيمتها وجب عليه دفع خمس التفاوت من ثمن الوفاء اذا كان بعد انقضاء الحول.

الخامسة- اذا تلف المقابل للدين قبل وفائه في اثناء السنة، فاذا كان من مئونة سنته فلا إشكال في احتسابه و استثنائه من الارباح- كما ذكرنا في الجهة الاولى- و اما اذا لم يكن مئونته فلا ينبغي الإشكال أيضا في عدم الخمس في مال‌


[1]- راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 266.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست