responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 456

[مسألة 9] لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان،

و لو مع وجود المستحق. و كذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة، ثم اذن في نقله [1].

الرابعة- حيث ان الصحيح في باب الخمس عدم الولاية للمالك لا على عزله و لا على اعطائه للمستحق، و انه يجب ايصاله بتمامه الى الحاكم فلا يجوز النقل بلا اذن الحاكم الذي به يرتفع الضمان أيضا، نعم لو فرض انّ ايصاله الى الحاكم توقف على نقله بحيث لم يكن استئذانه في النقل أو اخباره بوجود الحق عنده الّا بنقله إليه، فقد يستكشف في مثل ذلك حسبة الولاية على العزل و النقل إليه اذا كان يلزم من عدم ذلك ضياع الحق رأسا، الّا انّ هذا مجرد فرض بعيد.

[1] اما الشق الثاني فالامر فيه واضح، لانه بقبضه يكون قد ادى الحق الى صاحبه فخرج عن عهدته.

و اما الشق الاول فيمكن ان يكون الوجه فيه انه باذن الفقيه في النقل تخرج اليد المأذونة عن كونها يد ضمان، و يخرج النقل عن كونه تعديا على صاحب المال، و ان كان فيه احتمال التلف و الخطر على المال، لكونها مأذونة بحسب الفرض من قبل ولي المال و صاحبه، فيكون نظير نقل المال الشخصي باذن صاحبه.

و يمكن ان يكون الوجه ان ضمان المال مع جواز النقل و الولاية على الاعطاء للمستحق في البلد الآخر كان على خلاف القاعدة في باب الزكاة، فيقتصر فيه على المقدار المتيقن، أو منصرف الروايات و هو ما اذا لم يكن باذن الحاكم الشرعي.

ثم ان كلا هذين الوجهين انما يتفقان فيما اذا كان الخمس معزولا و متعينا قبل النقل، و اما اذا لم يكن كذلك و كان اذن الحاكم لمجرد النقل و دفع الحق في البلد الآخر، فلا وجه لسقوط الضمان مطلقا، و انما يسقط ضمان خمس التالف‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست