responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 157

[مسألة 50] اذا علم انّ مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه،

سواء كانت العين- التي تعلق بها الخمس- موجودة فيها أو المبذول مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة منه مالية عرفا و عقلائيا، فتكون الاجرة عوضا عن نتيجة الجهد و العمل لا عن نفسه، و نتيجة العمل فائدة حاصلة بعمل الانسان تكوينا، فتكون عائدة إليه كسائر التكسبات و ليس تعويضا عن خسارة أو في قبال التنازل عن مال أو حق ثابت في المرحلة السابقة كيلا تكون فائدة.

و هذا هو فذلكة الفرق بين الاجرة على العمل و المهر أو عوض الخلع لا ما افاده بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) من انّ (متعلق الاجارة من عمل أو منفعة ليس له بقاء و قرار، و لا يمكن التحفظ عليه، فلو لم ينتفع منه هو أو غيره يتلف و يذهب سدى، فانّ الخياط لو لم يخط في الساعة الكذائية ثوب زيد و لا ثوب نفسه فعمله في هذه المدة تالف لا محالة، كما انّ الدار لو بقيت خالية فمنفعتها تالفة، فلو آجر نفسه أو داره من زيد و اخذ الاجرة فيصح ان يقال انه استفاد و ربح، اذ لو لم يفعل يتلف و يذهب سدى كما عرفت)[1].

فانّ حيثية التلف للمنفعة لو لم يملكها للغير لا تمنع من كون الاجرة عقلا و عرفا بإزاء ما كان يملكه من المنفعة أو المال فلا تكون فائدة، و لهذا اذا فرضنا وجود مال له يتلف اذا ما لم يبعه كالثلج في الصيف مثلا فانه لا يصدق على ثمنه انه فائدة، هذا مضافا الى انّ هذه النكتة لو فرض تماميتها في عمل الاجير فهي غير تامة يقينا في اجرة الدار و نحوه، لانّ منافعها فعلية و ثابتة عرفا كالعين سواء استوفاها احد أم لا، و من هنا يحكم بضمانها لو غصبها غاصب و لو لم ينتفع بها، بل الامر في الاجير الكسوب أيضا كذلك، و من هنا حكم (دام ظله) فيما اذا


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 217.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست