responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 415

[مسألة 3] مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة،

فان انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس، و تحل له الزكاة. و لا فرق بين ان يكون علويا، أو عقيليا، أو عباسيا. و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (ص) على غيره أو توفيره، كالفاطميين [1].

للاصناف من قبل المكلفين، بل عمل المتشرعة كان على اعطاء الخمس بتمامه للامام أو وكيله، و اما الصرف على المستحقين فقد اختلفت كلمات القدماء فيه، و من أفتى منهم بذلك قد أستند الى بعض الوجوه الاجتهادية المتقدمة في بحث اخبار التحليل، فلا يمكن جعل العمل الخارجي المذكور دليلا تعبديا في مثل هذه المسألة.

السادس:- التمسك بصحيح البزنطي المتقدم الدال على انّ الامام يصنع كيفما يشاء و يراه مصلحة في صرف الخمس على الاصناف، فيدل بإطلاقه على عدم لزوم البسط عليها.

و فيه: انه يدل على ذلك بالنسبة الى الامام لكونه مالكا لتمام الخمس او وليّا عليه، و من هنا جعلناه دليلا على المسلك المختار، و لا دلالة فيه على جواز دفعه من قبل المكلف الى الفقير الهاشمي، فضلا من ان يدل على عدم لزوم البسط على الاصناف في مقام الدفع، فهو من الادلة على المسلك الآخر، لا على مسلك المشهور.

و ان شئت قلت: انه دليل على عدم البسط من ناحية كون الخمس بتمامه ملكا لمنصب الامام او تحت ولايته المطلقة، و لا يدل على عدم وجوب البسط على المكلف على تقدير استقلاله بدفع الخمس الى مستحقه.

و هكذا يتضح: انه بناء على مسلك المشهور، من استظهار تملك الاصناف الثلاثة للخمس يشكل الحكم بعدم البسط عليها، الذي هو لازم القول بالتملك.

[1] في هذه المسألة جهتان:

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست