[مسألة 57] يشترط في وجوب خمس الربح أو
الفائدة استقراره،
فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسه الّا بعد
لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع [1].
[1] يتعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة لحكم الربح
المتزلزل كالحاصل من بيع خياري، فهل يجب الخمس فيه بمجرد ذلك لكي يحسب من ارباح
نفس السنة، أو لا يجب الّا بعد مضي زمن الخيار و استقرار الربح فيكون من ارباح سنة
الاستقرار؟ و بذلك يعرف انّ موضوع البحث ينبغي ان يكون ما اذا بقي زمن الخيار الى
ما بعد تمام السنة و استقرار وجوب دفع الخمس كما يظهر من صدر عبارة الماتن، و اما
اذا كان زمانه ينتهي قبل حلول رأس سنته و استقرار الخمس فلا إشكال في عدم الربح مع
الفسخ، و كونه من ارباح سنته مع عدم الفسخ لاستقراره، كما انه ينبغي استبعاد الربح
الحاصل من النماء المنفصل للعين المشتراة، كما اذا اشترى حيوانا أو شجرا فحصل له
نتاج منفصل في ملكه فانه بالفسخ لا يرجع النتاج الى الفاسخ، و مثله ما اذا اتجر
بذلك المال و حصل له ربح زائد على قيمته السوقية، فانّ هذا خارج عن موضوع هذه
المسألة، لانّ موضوعها ما اذا كان ما فيه الربح يرجع بالفسخ بحيث كان الربح
متزلزلا، و ذلك يكون فيما اذا كان الربح حاصلا بنفس الشراء لشيء بأقل من قيمته أو
بيع شيء بأكثر من قيمته، بحيث اذا فسخ زال الربح برد عين المبيع أو قيمته- اذا
فرض انه باعه من غيره- و ايّا ما كان فظاهر عبارة السيد الماتن (قدّس سرّه) انّ
الربح انما يصدق بعد مضي الخيار و لزوم البيع، و هذا يعني أنه من ارباح السنة
اللاحقة لا سنة الاتجار.
و خالف في ذلك بعض الاعلام مدعيا في وجهه انّ الربح يصدق بمجرد
الملك، و يكون عدم الفسخ في زمن الخيار شرطا في صدقه على نحو الشرط المتأخر، فيكون
الربح من السنة السابقة لا اللاحقة.