responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 191

و المال المحض لا باعتبار نفسها، فاذا لم يمكن تحويلها الى الثمن و المال فعلا في السوق من ناحية عدم استعداد الناس على المبادلة او مانع آخر رغم الرغبة النوعية و ارتفاع القيمة و المالية فلا تصدق الافادة، نعم اذا بقي الارتفاع الى السنة القادمة و أصبح قابلا للبيع كانت الزيادة من أرباح تلك السنة.

الّا انك عرفت صدق الافادة بلحاظ نفس المالية المرتفعة الملحوظة عرفا لكونها مالا، خصوصا في اموال التجارة سواء امكن البيع أم لم يمكن، نعم لو فرض عدم امكان البيع بالمالية المرتفعة فعلا و ان كانت المالية و القيمة الاسمية اكثر من ذلك كما في بعض الاسواق الاستثنائية فقد لا تصدق الفائدة في مثل ذلك من اوّل الامر، لانها مالية غير مستقرة و غير ثابتة، و لعل مقصود السيد الماتن (قدّس سرّه) مثل هذه الفرضية.

[النقطة الثانية فيما ينبغي استدراكه على أصل هذه المسألة]

و اما البحث في النقطة الثانية فحاصله: ان هنا استدراكات لا بدّ منها في هذه المسألة لم يتعرض إليها السيد الماتن (قدّس سرّه) و لا المعلقون على كلامه:

الاول- ان ارتفاع القيمة و المالية قد يكون من جهة تغير في العين من دون زيادة عينية، من قبيل صيرورة الخل معتقا، او السلعة عتيقة، او الخيط يجعل قماشا او سجادا، فترتفع قيمتها السوقية، و لا ينبغي الإشكال في صدق الافادة بمجرد تحقق ذلك عقلا و عرفا سواء باعه أم لا، رغم عدم زيادة عينية خارجية لا متصلة و لا منفصلة، و كذلك الحال فيما اذا اشترى دارا او بستانا مسلوبة المنفعة لعشر سنين مثلا و بالتدريج انتهت مدة الاجارة فأصبحت قيمتها اكثر من ثمن الشراء فانه لا ينبغي الاشكال في أن هذه الزيادة ربح و فائدة له، و هذا بنفسه يؤكد ما اشرنا إليه في النقطة السابقة من ان قوام الافادة بالمالية لا بالعينية الخارجية، فانه لا زيادة في العين الخارجية خصوصا في الفرض الثاني حيث لا تغير فيه حتى في الاوصاف و مع ذلك تصدق الافادة جزما.

الثاني- ان ارتفاع القيمة و المالية اذا كان في جميع السلع و البضائع و بنسبة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست