responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 466

[مسألة 19] اذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه اخراجه،

فانهم (ع) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح، و المساكن، و المتاجر، أو غيرها [1].

يبرأ ذمته منه من دون حاجة الى الاخذ و الرد. و نفس الشي‌ء يقال، فيما اذا كان المقصود من الاخذ و الرد نقل الخمس من اعيان ماله الى ذمته بقبضه منه ثم اقراضه له، فانه لا حاجة إليه مع فرض الولاية له على الخمس و ثبوت مصلحة في تحويل الحق الى ذمة المالك، فانه يأذن له في التصرف في الخمس على وجه الضمان، او يملكه ما في العين من الحق قرضا او غير ذلك من الانحاء المتصورة لنقل الحق الى ذمة المكلف.

[1] هذه المسألة قد تعرضنا لها مفصلا في بداية بحث خمس الارباح، و قد ذكرنا هناك ان مفاد اخبار التحليل لا يختص بما ينتقل الى الشيعي من المخالف أو الكافر الذي لا يعتقد وجوبه، بل يشمل ما اذا انتقل إليه ممن لا يدفع الخمس عصيانا و لو كان شيعيا او معتقدا للخمس فراجع. كما ان الكافر اذا كان ذميا أو قيل بعدم كونه مكلفا بالفروع لم يكن خمس في ماله اصلا.

و بهذا ينتهي البحث عن كتاب الخمس من العروة الوثقى، و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا، و صلى اللّه على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين، و اللعن على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. و قد كان الفراغ من تحريره في الخامس و العشرين من شهر ذي الحجة سنة 1409 هجرية قمرية بجواز مرقد السيدة الطاهرة المعصومة، بنت الامام موسى بن جعفر (ع) في بلدة قم المقدسة، عاصمة الاسلام، و مركز حوزته الكبرى في هذا العصر، بارك اللّه في شأنها و صانها من كيد الاعداء و من كل سوء بحق محمّد و آله الطيبين الطاهرين، آمين ربّ العالمين.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست