responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 87

أيضا لا يفرق فيها بين ان يكون في ملك من لا يعتقد بحق الائمة أو من يعتقد به و لكنه لا يدفعه إليهم، نعم هذا التعليل لا يفيد تحليل الاموال بل الفروج التي يتولد منها الشيعي و فيها حقهم و لو كانت ملك الشيعي الذي لا يدفع الخمس.

و هذا الوجه قريب من النفس و ان كان ما ذهب إليه المشهور هو الاحوط، و سوف يأتي تتمة بحث حول هذه النقطة.

الفرع الثاني- هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية

التي انتقلت الى الشي‌ء أم يعم ما اذا لم تكن العين بنفسها متعلقة للخمس و انما كان الخمس ثابتا في ذمة من انتقل عنه، كما اذا مات المكلف الذي اشتغلت ذمته بالخمس و كان وارثه شيعيا فهل ينتقل جميع تركته إليه و يحل له كما اذا كان الخمس متعلقا بأعيانها أم لا ينتقل إليه الّا ما عدا مقدار الخمس الذي كانت ذمة الميت مشغولة به؟

ذهب بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) الى التفصيل بين القول بتعلق حق الديان بالأعيان بموت المورث و القول ببقائه في ذمة الميت، غاية الامر يبقى من التركة بمقدار الدين أو الوصية على ملك الميت لكي يدفع في ابراء ذمته أو تنفيذ وصيته‌[1].

فعلى القول الاول يصدق على التركة المنتقلة الى الشيعي انّ فيه حقهم (ع) و المفروض انه محلل له، و على القول الثاني لا يصدق عليه انه حقهم بل هو حق الميت، و اخبار التحليل لا تشمل ذلك.

و فيه: أولا- انّ ظاهر اخبار التحليل انّ كل حرمة دخلت في الاموال نتيجة غصب خمسهم أو فيئهم محللة لشيعتهم، و هذا مطلق يشمل ما اذا كانت الحرمة من جهة كون العين الخارجية ابتداء متعلقة لحقهم، أو كون حقهم في الذمة


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 349.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست