و هكذا يتضح: عدم صحة الاستدلال بالآية
على وجوب الخمس في هذا الصنف كما اكده المحقق الاردبيلي في مجمعه[1]
و زبدته[2] و وافقه عليه صاحب المدارك[3]
و جملة من المحققين، بل صريح الشيخ في بعض كتبه[4]
و السيد المرتضى (قدّس سرّه) انّ الذي يثبت بالآية المباركة هو الخمس في الغنائم
خاصة و اما في سائر الاصناف و الارباح فيثبت بالسنة.
الاستدلال بالاجماع:
و قد استدل على ثبوت الخمس في هذا الصنف بالاجماع أيضا المنقول منه و
المحصل، حيث لم ينقل الخلاف الّا عن ابن الجنيد و ابن ابي عقيل، مع احتمال
ارادتهما العفو و التحليل لا نفي اصل الثبوت و الجعل.
و قد ذكر السيد المرتضى (قدّس سرّه) في الانتصار (و ممّا انفردت به
الامامية القول بانّ الخمس واجب في جميع المغانم و المكاسب، و ممّا استخرج من
المعادن و الغوص و الكنوز، و ممّا فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات
بعد المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد)[5].
و قد يناقش في التمسك بهذا الاجماع باحتمال مدركيته مع توفر الروايات
الدالة على وجوبه بايدي الفقهاء، خصوصا اذا اضفنا إليها ما فهمه بعضهم من عموم آية
الغنيمة لذلك، فمع وجود مثل هذه المدارك الواضحة يسقط الاجماع عن الحجية، اذ ليست
حجيته تعبدية عندنا، بل من باب كشفه التكويني