responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 29

و بحساب الاحتمالات عن قول المعصوم (ع)، و قد بين في محله من علم الاصول انّ الكشف المذكور فرع عدم وجود مناشئ استدلالية اخرى واضحة في المسألة بحيث يحتمل اسناد المجمعين إليها.

الا ان الانصاف: مسلمية هذا الحكم لدى الطائفة نظريا و عمليا بدرجة بحيث لا يمكن التشكيك في ثبوته و صدوره عن المعصومين، اذ لا اشكال في انّ هذا الحكم كان محل ابتلاء الشيعة عملا، و كان الابتلاء به عظيما يدخل في عمق حياتهم الفكرية و السياسية و تكاليفهم المالية و العبادية، و في مثل ذلك لا يعقل ان لا يحصل وضوح في حكم المسألة اثباتا أو نفيا، و حيث انه قد اجمعت الطائفة على الوجوب فلا محالة يستكشف انّ الواضح كان هو الوجوب لا العدم، اذ لا يعقل انعقاد الاجماع على خلاف امر واضح.

هذا مضافا: الى امكان دعوى السيرة العملية و الارتكاز المتشرعي على ثبوت هذا الخمس و التزام الشيعة بدفعه الى الائمة، فالتمسك بهذا الدليل في المقام تام على كل حال و لا يقاس بسائر الموارد.

الاستدلال بالسنة:

و اما الاستدلال بالسنة على ثبوت الخمس في هذا الصنف فهي روايات عديدة مستفيضة، لا يبعد تواترها اجمالا، و فيما يلي نستعرض هذه الروايات مع التعليق عليها بما يناسب:

1- صحيحة ابن مهزيار المتقدمة[1] الدالة على جعل الامام (ع) للخمس في الذهب و الفضة اذا حال عليهما الحول، الذي قد يكون قرينة على إرادة ما يفضل عن مئونة السنة، و قد تقدم البحث عن مفادها مفصلا، و هي و ان‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 349، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست