و بحساب الاحتمالات عن قول المعصوم (ع)،
و قد بين في محله من علم الاصول انّ الكشف المذكور فرع عدم وجود مناشئ استدلالية
اخرى واضحة في المسألة بحيث يحتمل اسناد المجمعين إليها.
الا ان الانصاف: مسلمية هذا الحكم لدى الطائفة نظريا و عمليا بدرجة بحيث
لا يمكن التشكيك في ثبوته و صدوره عن المعصومين، اذ لا اشكال في انّ هذا الحكم كان
محل ابتلاء الشيعة عملا، و كان الابتلاء به عظيما يدخل في عمق حياتهم الفكرية و
السياسية و تكاليفهم المالية و العبادية، و في مثل ذلك لا يعقل ان لا يحصل وضوح في
حكم المسألة اثباتا أو نفيا، و حيث انه قد اجمعت الطائفة على الوجوب فلا محالة
يستكشف انّ الواضح كان هو الوجوب لا العدم، اذ لا يعقل انعقاد الاجماع على خلاف
امر واضح.
هذا مضافا: الى امكان دعوى السيرة العملية و الارتكاز المتشرعي على
ثبوت هذا الخمس و التزام الشيعة بدفعه الى الائمة، فالتمسك بهذا الدليل في المقام
تام على كل حال و لا يقاس بسائر الموارد.
الاستدلال بالسنة:
و اما الاستدلال بالسنة على ثبوت الخمس في هذا الصنف فهي روايات
عديدة مستفيضة، لا يبعد تواترها اجمالا، و فيما يلي نستعرض هذه الروايات مع
التعليق عليها بما يناسب:
1- صحيحة ابن مهزيار المتقدمة[1]
الدالة على جعل الامام (ع) للخمس في الذهب و الفضة اذا حال عليهما الحول، الذي قد
يكون قرينة على إرادة ما يفضل عن مئونة السنة، و قد تقدم البحث عن مفادها مفصلا، و
هي و ان
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
349، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5.