ارباح المكاسب. و اوضح من هذه الرواية في
عدم الدلالة رواية ابن عبد ربه المتقدمة.
هذه عمدة الروايات التي يمكن ان يستدل بها على اصل ثبوت الخمس في
ارباح المكاسب و الفوائد، و ما تمت دلالتها منها قد يكفي لحصول الجزم بثبوت تشريع
هذا الخمس على الاقل في عصر الائمة المتأخرين (عليهم السّلام) خصوصا بعد ضم
الاجماع و السيرة الى ذلك.
نعم قد ينفتح البحث هنا في نقطتين:
احداهما- في انّ هذا الخمس هل كان مشرعا من اوّل الامر من قبل اللّه
سبحانه كخمس الغنيمة و المعدن، أو انه من جعل الائمة (ع)؟
ثانيهما- في ثبوت تحليله للشيعة من قبل الائمة و عدمه.
1- كيفية تشريع الخمس في ارباح المكاسب:
اما البحث عن النقطة الاولى: فالاحتمالات في حقيقة هذا الخمس بدوا
أربعة:
الاول- ان يكون ثابتا من اوّل الامر بجعل من اللّه سبحانه، كالخمس في
الاصناف الاخرى- سواء قلنا بشمول آية الغنيمة له أم لا، غاية الامر على الثاني
يكون ابرازه متأخرا-.
الثاني- ان يكون الخمس في هذا الصنف مجعولا من قبل الائمة (ع) بناء
على ثبوت حق التشريع لهم كالنبيّ (ص)، اما مطلقا أو في خصوص باب الصدقات و
الواجبات المالية بالمعنى الاعم، حيث انّ الشارع جعل لهم حق اخذها بمعنى وضعها
فيما يرونه مناسبا، فيكون الخمس في الغنائم و الموارد الاخرى مجعولا منذ عصر
النبيّ (ص) و بفرض اللّه مباشرة، و في هذا الصنف بجعل الائمة (ع)، نظير ما يقال من
انّ النبيّ (ص) وضع الزكاة على الامور