responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 314

[مسألة 74] لو كان له رأس مال و فرّقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى،

بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى. لكن الجبر لا يخلو عن قوة، خصوصا في الخسارة.

للاستثمارات بين التلف او خسارة رأس المال في استثمار واحد شخصي كما في تجارة واحدة، او نوعي كالاتجار في انواع مختلفة، فيجبر من الربح، و بين التلف او خسارة رأس المال في نوع استثمار واحد كالتجارة، فانه لا يجبر بربح الزراعة او الصناعة، كما انه حكم بعدم الفرق بين الخسران و التلف في وقت واحد او وقتين، ففي كل مورد يحكم فيه بالجبران في وقت واحد يحكم فيه بالجبران اذا كانا في وقتين أيضا، و قد وافقه بنحو الاحتياط الوجوبي بعض اساتذتنا في رسالته العملية و لكن رجع عنه في تقريرات بحثه‌[1].

و في قبال ذلك يوجد قول بالجبر مطلقا بلا تفصيل بين المسألتين، و بلا تفصيل بين انواع الاستثمارات، و قول بالتفصيل بين التلف و الخسران، فيجبر الثاني دون الاول و ان وقع في مال التجارة، و لعله ظاهر الشيخ الاعظم (قدّس سرّه)، و قول ذهب إليه بعض الاعاظم من اساتذتنا في تعليقته على المتن‌[2] بجعل الميزان في الجبر و عدمه استقلال رأس المال في الحساب و الدخل و الخرج و الدفتر فما يجعله المكلف استثمارا واحدا بحسب السجلات و المحاسبات يجبر التلف او الخسارة الواقعة في شي‌ء منها بالآخر و ان كانت استثمارات متنوعة كالزراعة و التجارة، و أمّا اذا كان الحساب و الدفتر لاحدهما غير الاخر و لو في نوع تجارة و استثمار واحد فلا يجبر خسارة احدهما بالآخر.


[1]- راجع منهاج الصالحين للسيد الخوئي، ج 1، ص 363( الطبعة الحادية و العشرون). و مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 280.

[2]- السيد الإمام( قدّس سرّه).

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست