responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 346

[مسألة 78] ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه،

كما اشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم.

الحاصلة في اثناء السنة تكون كلها للمالك، غاية الامر يتعلق بها الخمس اذا بقيت و لم تصرف في مئونة السنة، و هذا يعني ان الشارع كما اذن للمالك ان يصرف الخمس في مئونة سنته، كذلك اذن له الاسترباح به بحيث يكون الربح له لا لصاحب الخمس في اثناء السنة، و لا محذور فيه اما تخصيصا لقانون التبعية، او تخصصا بان يكون تأثيره مشروطا بعدم اذن المالك او وليه بالاسترباح لنفسه فانه معقول أيضا.

و بهذا يظهر: الارفاق الحاصل على المكلف من حيث ان الربح يكون كله له مع قطع النظر عن خمسه، و لكن الخسران يكون بالنسبة كما اشرنا الى ذلك في بحث سابق.

ثم ان ظاهر عبائر بعض اساتذتنا العظام (دام ظله)، تبعا لما في المستمسك، ربط المسألة بما تقدم من ملاحظة كل ربح ربح بنحو الانحلال موضوعا لتعلق الخمس، او ملاحظة مجموع الارباح موضوعا واحدا، و كأنه اختار هنا الثاني رغم انه اختار في بحث استثناء المئونة الاول‌[1].

الا انه لا ربط بين المسألتين، فان ملاحظة مجموع الارباح كربح واحد في مقام استثناء المئونة لا ربط له بنكتة البحث هنا، فانه بناء على تعلق الخمس بالعين و لو ضمن المجموع يكون نماؤه أيضا تابعا له في الاسترباحات المتعاقبة، فيكون خمس المجموع و ما حصل له من النماءات ضمن المجموع لاصحاب الخمس لا محالة، و انما النكتة الاساسية في المقام هي استفادة صحة الاسترباح لنفسه من الادلة، و ان ما يحصل خلال السنة من الارباح الطولية تكون‌


[1]- راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 294.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست