الّا انّ الانصاف: ظهور روايات جعل هذا الخمس في انه مجعول خمسا
كغيره من الأخماس الراجع نصفه الى السادة، اما على وجه المصرفية أو الملكية، فلا
فرق من هذه الناحية بين الاحتمالين.
2- نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس:
و امّا النقطة الثانية من البحث: فالمعتبر سندا من روايات التحليل
للأعم من الخمس و الأنفال ما يلي:
1- صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر (ع) (قال: قال امير المؤمنين علي بن
أبي طالب «ع»: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقّنا، ألا و
انّ شيعتنا من ذلك و آبائهم- ابناءهم- في حل)[1].
2- صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) انه قال: (انّ امير المؤمنين «ع»
حللهم من الخمس، يعني الشيعة ليطيب مولدهم)[2].
و المظنون انها عين الرواية السابقة.
3- رواية الحارث بن المغيرة النصري عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: قلت
له: انّ لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك، و قد علمت انّ لك فيها حقا، قال:
فلم أحللنا اذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو
في حل ممّا في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب)[3]،
و هي معتبرة رغم وقوع ابي عمارة في السند، لنقل البزنطي عنه في نفس السند. و مشابه
لها روايته الاخرى و فيها (اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا)[4]،
الّا انّ في السند جعفر بن محمّد بن حكيم، و هو ممن لم يثبت توثيقه، الّا بناء على
قبول كبرى وثاقة من
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
379، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 1 و علل الشرائع، ص 377.
[2] ( 2 و 3 و 4)- وسائل الشيعة،
باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 15، 9، 14، 12.
[3] ( 2 و 3 و 4)- وسائل الشيعة،
باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 15، 9، 14، 12.
[4] ( 2 و 3 و 4)- وسائل الشيعة،
باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 15، 9، 14، 12.