responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 432

[مسألة 6] لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الاحوط [1].

إليه لكونه من غير الذي لا تجب عليه نفقته فلا يشمله النهي. و عندئذ اذا كان الانفاق عليه مشروطا بالفقر و فرض ارتفاع فقره بما اخذه من الخمس لم يجب الانفاق عليه كما انه لو فرض خروجه عن الفقر بنفس حق الانفاق، كما اذا كان يتمكن من تحصيل نفقته بسهولة لم يكن مصرفا للخمس او الزكاة بعنوان كونه فقيرا، فلا يجوز اعطاؤه منه حتى من قبل الحاكم، بل لعل مقتضى مصلحة هذا السهم و عدم التفريط في صرفه اعطائه الى فقير لا يجد من ينفق عليه و اجبار من وجبت نفقة الفقير الأول عليه ان يصرف عليه من ماله.

[1] لا إشكال في ان المراد بمقدار المئونة ليس خصوص ما يسد به الرمق فلا يموت، بل مطلق ما هو احتياجاته عرفا و بحسب شأنه و وضعه، و قد ورد في الروايات انه يعطى للفقير من الزكاة حتى يستغني، او ليحج به، او ليشتري الخادم و يوسع على عياله، او حتى تلحقه بالناس، و المستفاد منها انه يعطى بمقدار يرتفع به فقره و يلتحق بعامة الناس و اوسطهم.

انما الكلام في جواز دفع الحق خمسا كان أم زكاة اكثر من مقدار مئونة السنة الذي جعل ميزانا للفقير شرعا، و بحسب الروايات المتقدمة في باب الزكاة، و لعله كذلك عرفا أيضا. و قد حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) بعدم جواز ذلك.

و يمكن ان يستدل عليه بعد الاجماع و التسالم المدعى في المسألة بعدة وجوه:

الاول- انه مقتضى ظهور ما دل على جعل الحق للمسكين و الفقير، حيث ان ظاهرها اناطة الدفع إليه بعنوان الفقر، فاذا فرض خروجه عنه و لو بقبضه للزكاة او الخمس خرج عن الموضوعية للاستحقاق لا محالة، و هذا واضح جدا اذا كان اعطاؤه ضمن دفعات، و كذلك اذا كان اعطاؤه دفعة واحدة، لان المقدار الزائد على مئونة سنته لا يستحقه حين الدفع إليه لكونه غنيا بالباقي غير

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست