responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 460

[مسألة 13] ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام (ع) إليه،

بل الاقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا، بل الاولى النقل اذا كان من في بلد آخر افضل، أو كان هناك مرجح آخر [1].

[مسألة 14] قد مرّ انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا،

و لكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته، و ان قبل المستحق و رضي به [2].

[1] مقصوده ان حكم نقل سهم الامام (ع) الى وليه كنقل سهم الفقراء السادة جائز حتى اذا كان في بلده مجتهد جامع للشرائط، بل الحكم بالجواز و عدم الضمان هنا اولى- اذا كان الخمس معزولا و متعينا في المرتبة السابقة- لان دليل عدم جواز النقل مع وجود المستحق في البلد ناظر الى سهم الفقراء لانه على تقدير تماميته وارد في الزكاة، فعلى القول بالتعدي منه الى الخمس يقتصر فيه على سهم الفقراء السادة لا سهم الامام (ع)، فما لم يكن في النقل خطر على المال بحيث يعتبر نقله تعديا و تفريطا او تأخيرا في ايصال الحق الى وليه جاز النقل و لم يكن ضمان، نعم اذا كان النقل قبل ازالة الشيوع و تعيين الخمس و كان المنقول مما تعلق به الخمس كان التلف من مجموع المال كما تقدم.

[2] تقدم انه لا يجوز دفع الخمس من غير النقد و يجوز دفعه من النقود على القاعدة، و لا بدّ ان تكون بقيمته الواقعية، و الا سقط الخمس بمقداره و بقي في العين من الخمس بمقدار تفاوت القيمة، و لا اثر لرضى المستحق و عدمه في عدم الاجزاء، نعم لو اوقع معاوضة مع المستحق بحيث اشتغلت ذمته بالقيمة الزائدة فاحتسبها خمسا أجزاء اذا كان في مصلحة الخمس، على ما سوف يأتي التعرض إليه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست