مطلق الاستفادة بمعنى الفائدة المقصودة و
المستحصلة و لو لم يكن كسبا، أو مطلق الافادة الاختيارية و لو لم يكن بقصد
الاسترباح، أو مطلق الفائدة و لو لم تكن اختيارية، احتمالات عديدة في كلمات
الاصحاب، و فيما يلي نتحدث أولا عما تقتضيه مطلقات ادلة الخمس، و ثانيا فيما يمكن
ان يجعل مقيدا لها، فالبحث يقع في مقامين:
المقام الاول- فيما تقتضيه ادلة الخمس،
و قد تقدم انها تتمثل في ثلاثة ادلة (الكتاب و الاجماع و الروايات).
امّا الكتاب فالتمسك به في المقام مبني على استظهار إرادة المعنى
الاعم من الغنيمة، و قد عرفت الاشكال فيه، فمن يرى ظهورها في هذا المعنى ينبغي ان
لا يتوقف في انّ موضوع هذا الخمس بل مطلق ما فيه الخمس من الاصناف عنوان واحد و هو
مطلق الفائدة، بل لعل صدق الغنيمة على مثل الهبة و غيرها من الفوائد المجانية على
هذا يكون اولى و اظهر من ارباح المكاسب، و لعل ما سوف يأتي في المقام الثاني من
دعوى الاجماع على عدم الخمس في مثل الهدية و الميراث يكون بنفسه من القرائن على ما
ادعيناه من عدم ظهور الغنيمة في الآية المباركة في المعنى العام المذكور.
و اما الاجماع فباعتباره دليلا لبيا لا بدّ من الاقتصار فيه على
القدر المتيقن، و سوف يأتي في المقام الثاني دعوى الاجماع على الاختصاص بأرباح
المكاسب.
فالمهم ملاحظة الروايات المتقدمة، و لا اشكال في انّ الوارد في بعضها
عنوان التجارات و الضياع و الصنائع، الا انه مع ذلك الصحيح ثبوت الاطلاق فيها لكل
فائدة- و هو الاحتمال الاخير من الاحتمالات المتقدمة- و ذلك باحد تقريبين:
التقريب الاول- التمسك بالروايات الدالة على الخمس في مطلق الفائدة،