الخمس في يده، و كان قاصدا لاخراجه منه
جاز و صح، كما مرّ نظيره [1].
[مسألة 81] قد مرّ ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و
تمكن من المسير من مئونة تلك السنة،
و كذا مصارف الحج المندوب، و الزيارات. و الظاهر ان المدار على وقت
إنشاء السفر، فان كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و ايابا. و ان
تم الحول في اثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر الّا في
الاياب، او مع المقصد و بعض الذهاب [2].
[1] ما ذكره في هذه المسألة مبني على وقوع الشراء بعين الربح لا
بالذمة، و الوفاء منه كما هو ظاهر العبارة، كما ان ما ذكره اخيرا مبني على مبناه
في كيفية تعلق الخمس، و انه من باب الكلي في المعين، و الا لم يجز التصرف حتى مع
بقاء مقدار الخمس في الباقي، و ما ذكره من شرطية قصد الاخراج من الباقي قد تقدم
انه غير لازم على هذا المبنى، و انما له وجه بناء على استفادة الولاية من أخبار
جواز العزل في الزكاة و إلحاق الخمس بها في ذلك.
كما ان ما ذكر من بطلان الصلاة مبني على العلم و الالتفات لا الجهل
او النسيان، و الا صحت الصلاة عند المشهور، و عندنا في مثل الغسل و الوضوء من قيود
العبادة لا أجزائها، كما أن الاقوى صحة الصلاة في الثوب المغصوب حتى مع العلم فضلا
عن الجهل و النسيان، و تفصيل ذلك متروك الى موضعه.
[2] اعترض جملة من الاعلام على ما ذكره السيد الماتن (قدّس سرّه) في
هذه المسألة، بان ما يبذله المسافر للحج في سبيل ما يكون مئونته في سنة الشراء، و
ان كانت عينه باقية الى السنة الثانية كشراء الدابة مثلا، او ما لا بدّ له من دفعه
من اوّل الامر، و لو كان بدل شيء يقع بعد تمام السنة، و لكنه لا يقبل منه، الا
اذا