responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 126

طبيعي للانسان كالميراث المحتسب و العطايا المتعارفة، فانه و ان كان فائدة او ربحا و لكنه ليس مغنما و انما يكسبه المكلف من خلال حياته الاعتيادية و سعيه نحو تحصيلها بالطرق المتعارفة و من هنا قد خفّف الشارع ضريبة الخمس فيها فاستثنى منها المئونة على ما سوف يأتي في الجهة القادمة، فالموضوع لتعلق الخمس اخذ فيه عنوان الافادة على كل حال و في تمام الاصناف غاية الأمر اذا كانت بلا توقع و جهد أي مغنما وجب خمسه فورا و بلا تخفيف و هو المجعول ابتداء في الشريعة بنص الكتاب الكريم و الروايات الصادرة عن النبي و المعصومين بطرق الفريقين و ان كانت من خلال الكسب و الطرق المتعارفة وجب خمس ما يفضل منها على مئونته و مئونة عياله و هو المستفاد جعله من قبل المعصومين (ع) خصوصا الائمة المتأخرين (ع) إلحاقا لها بالقسم الأول و هو خمس المغنم. نعم خمس الحلال المختلط بالحرام لا يكون من باب الافادة ثبوتا لانّ الحرام ليس ملكا له الا بضرب من العناية و ملاحظة مرحلة الاثبات و ان هذا المال باعتبار أنه قد وقع تحت يده فكأنّه له بالفعل فمع الجهل بصاحبه يكون فيه الخمس أيضا إلحاقا له بخمس المغنم و مصالحة مع صاحب المال بمقدار الخمس كما تشعر بذلك نصوصه و رواياته.

الجهة الثالثة- في استثناء المئونة عن هذا الخمس،

و البحث عن ذلك تارة:

بلحاظ مئونة تحصيل الربح، و اخرى: بلحاظ مئونة السنة، فهنا مقامان:

المقام الأوّل- في استثناء مئونة التحصيل،

و لا ينبغي الاشكال فيه و في كونها تستثنى من اصل التعلق لا وجوب الدفع فقط، بمعنى عدم تعلق الخمس من اوّل الامر الّا بما عدا مقدار المئونة المصروفة على تحصيل تلك الفائدة بخلاف مئونة السنة على ما سوف يأتي. و الوجه في ذلك- مضافا الى كون المسألة لعلها من المسلمات- احد وجوه:

الاول- قصور المقتضي من اوّل الامر، بمعنى انّ ما هو موضوع الخمس بحسب‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست