responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 84

المالية، و هما معنيان و مدلولان متغايران سنخا عرفا و عقلائيا، لانّ التكليف بضمان مال الغير غير التكليف بالخمس، و قد تقدم في بحث الغنمية الفوارق العملية و الفقهية بينهما أيضا، فليس احد التحليلين تعميما وسعة للآخر لكي نثبته بالإطلاق، فانّ الاطلاق عبارة عن رفض القيد عن المعنى الواحد لا الجمع بين معنيين متباينين في جامع انتزاعي اوسع، و هذا يعني انه لا بد من إرادة احد المعنيين من نصوص التحليل بالخصوص، و حيث انّ المعنى الاول اعني رفع ضمان اليد عن خمس الغير مستفاد من روايات التحليل على كل حال لانه ملحوظ فيها جميعا فيكون مفاد هذه الروايات المعنى الاول لا اكثر.

لا يقال- في مورد الخمس المتعلق بالشيعي أيضا يتحقق في طول التكليف بالخمس حكم وضعي بانتقال خمس المال الى الغير و هو الامام (ع)، فيتحقق موضوع ضمان اليد، فيمكن نفيه بإطلاق نفي ضمان اليد عن الخمس.

فانه يقال- ظاهر هذه الروايات رفع ضمان الخمس الواقع تحت يد الشيعي من اوّل الامر بحيث تكون يده عليه يد ضمان من اوّل الامر، و خمس الشيعي نفسه ليس كذلك، لان الخمس في طول الملك، و ان شئت قلت: ان اعفاء المكلف عن خمس نفسه لا يعبر عنه بنفي ضمان اليد عرفا و عقلائيا.

و لعل المقصود من عبائر بعض الفقهاء من انّ المراد تحليل خصوص المناكح و المتاجر هذا المعنى، اي رفع ضمان الخمس السابق لا الاعفاء عن اداء فريضة الخمس المتعلق بالشيعي نفسه، غير انه عبر عن ذلك ببيان مصاديقه الواضحة في مورد اكثر روايات التحليل.

فروع مرتبطة بمبحث التحليل:

الفرع الاول- هل يختص التحليل بما ينتقل الى الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد بالخمس،

أو يعم ما اذا انتقل من الشيعي الذي لا يدفع الخمس‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست