responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 299

مئونة اخرى زائدا على ما ظنه. فلو اسرف، أو أتلف ماله في اثناء الحول لم يسقط الخمس. و كذا لو وهبه، او اشترى بغبن حيلة في اثنائه [1].

الوفاء اذا اداه اثناء السنة، اما على القول بانّ الخروج عن عهدة الدين بنفسه مئونة دائما فواضح، و اما على القول الآخر فلانّ حال التلف المذكور اذا لم يكن عن عمد حال الضمان بالتلف خطأ و سهوا، و الذي تقدم ان العرف يرى وفائه مئونة عام الوفاء كالنذور و الكفارات، و اما اذا لم يؤده حتى انقضى عام الربح فلا إشكال في ثبوت الخمس في مال الوفاء اذا كان الدين سابقا على عام الربح، و اما اذا كان الدين في عام الربح أيضا فقد تقدم ان الصحيح هو التفصيل بين ما يكون من اجل الاسترباح و ضمن توابع تجارته و عمله، فلا خمس في ثمن الوفاء حتى اذا كان الوفاء بعد انقضاء العام، لان التالف بنفسه سوف يكون من ارباح سنته و الذي تجبر خسارته و تلفه من مجموعها، و بين غيره فيجب الخمس في مال الوفاء.

[1]

[الجهة الرابعة في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة]

يتعرض في هذه المسألة الى الجهة الرابعة من الجهات المرتبطة ببحث استثناء المئونة، و التي ذكرناها في مستهل المسألة (56)، و هي البحث عن جواز تأخير الخمس الى آخر السنة و لو تحقق الربح و الافادة من اوّل الامر، و هذا البحث يمكن ايراده ضمن مقامات ثلاثة:

الاول- في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله او بعد تمام الحول؟

الثاني- على التقدير الاول هل المتقيد بعدم الصرف في المئونة هو الحكم الوضعي او التكليفي؟

الثالث- في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس الى آخر السنة رغم فعلية التعلق.

[المقام الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد تمام الحول‌]

اما البحث في المقام الاول- فقد نسب الى صاحب السرائر انه يقول بتعلق‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست