مئونة اخرى زائدا على ما ظنه. فلو
اسرف، أو أتلف ماله في اثناء الحول لم يسقط الخمس. و كذا لو وهبه، او اشترى بغبن
حيلة في اثنائه [1].
الوفاء اذا اداه اثناء السنة، اما على القول بانّ الخروج عن عهدة
الدين بنفسه مئونة دائما فواضح، و اما على القول الآخر فلانّ حال التلف المذكور
اذا لم يكن عن عمد حال الضمان بالتلف خطأ و سهوا، و الذي تقدم ان العرف يرى وفائه
مئونة عام الوفاء كالنذور و الكفارات، و اما اذا لم يؤده حتى انقضى عام الربح فلا
إشكال في ثبوت الخمس في مال الوفاء اذا كان الدين سابقا على عام الربح، و اما اذا
كان الدين في عام الربح أيضا فقد تقدم ان الصحيح هو التفصيل بين ما يكون من اجل
الاسترباح و ضمن توابع تجارته و عمله، فلا خمس في ثمن الوفاء حتى اذا كان الوفاء
بعد انقضاء العام، لان التالف بنفسه سوف يكون من ارباح سنته و الذي تجبر خسارته و
تلفه من مجموعها، و بين غيره فيجب الخمس في مال الوفاء.
[1]
[الجهة الرابعة في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة]
يتعرض في هذه المسألة الى الجهة الرابعة من الجهات المرتبطة ببحث
استثناء المئونة، و التي ذكرناها في مستهل المسألة (56)، و هي البحث عن جواز تأخير
الخمس الى آخر السنة و لو تحقق الربح و الافادة من اوّل الامر، و هذا البحث يمكن
ايراده ضمن مقامات ثلاثة:
الاول- في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله او بعد تمام
الحول؟
الثاني- على التقدير الاول هل المتقيد بعدم الصرف في المئونة هو
الحكم الوضعي او التكليفي؟
الثالث- في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس الى آخر السنة رغم فعلية
التعلق.
[المقام الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد
تمام الحول]
اما البحث في المقام الاول- فقد نسب الى صاحب السرائر انه يقول
بتعلق