responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 451

[مسألة 8] لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره، اذا لم يوجد المستحق فيه.

بل قد يجب كما اذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك. و لا ضمان حينئذ اثبات ذلك بالإطلاق المقامي لأدلة تشريع الخمس و الروايات الآمرة للشيعة بدفع اخماسهم و ايصالها الى المعصوم او وكلائه، فانه اذا كان يحتاج المكلف في مقام الدفع الى اجراء مصالحة او استئذان من المعصوم في مقام تعيين خمس المال خارجا و افرازه قبل دفعه، كان ينبغي للامام ان يبين ذلك او يضع طريقة له، فسكوت الادلة عن ذلك بنفسه يدل على كفاية الطريقة المتعارفة لدى العقلاء في امثال المقام من الاكتفاء بما يدفعه المكلف في مقام اداء الضريبة من النقود أو خمس عين المال الذي تعلق به.

نعم لا يمكن ان يستفاد من ذلك الولاية على التعيين اكثر من موارد الدفع، اي لا يستفاد منه الولاية على عزل الخمس و لو لم يوصله الى الامام او جواز دفع غير النقود من سائر المال، على ما سوف نشير إليه في مسألة قادمة.

فالتفصيل الذي ذهب إليه بعض اساتذتنا[1] بين اخراج الخمس من المال فيحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي و بين اعطائه للمستحقين فلا يحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي. مما لا يمكن المساعدة عليه بل الامر بالعكس، اللهم الا اذا اريد من التقسيم مجرد العزل من دون دفعه.

مجرد العزل من دون دفعه.

ثم ان بعض الاصحاب ذهب الى ان خمس ارباح المكاسب كله للامام، اذ لا دليل على رجوع نصفه للفقراء السادة، لان الدليل على ذلك منحصر في الآية و الروايات المفسرة لها، و هي واردة في خصوص خمس الغنيمة و ما يلحق‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 329.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست